حكم بيع الحيوان بالحيوان إلى أجل
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
حكم بيع الحيوان بالحيوان إلى أجل
هل يجوز بيع شاة من الغنم بشاتين أو ثلاث، مؤجلة لمدة عشرين عاماً مثلاً أو أكثر؟
[1]
يجوز - في أصح قولي العلماء - بيع الحيوان المعين الحاضر بحيوان واحد أو أكثر إلى أجل معلوم - قريب أو بعيد أو مقسط - إذا ضبط الثمن بالصفات التي تميزه، سواء كان ذلك الحيوان من جنس المبيع أو غيره؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم:
(أنه اشترى البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة)
[2]
رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات.
[1]
نشر في كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي) بالكويت، ص: 39، وفي (كتاب الدعوة)، ج1، ص: 140، وجريدة (الرياض)، العدد: 10719، في 19/1/1419هـ.
[2]
رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص)، برقم: 6557، وأبو داود في (البيوع)، باب (في الرخصة في ذلك)، برقم: 3357.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر