الضوابط الشرعية للبيع بالتقسيط

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

الضوابط الشرعية للبيع بالتقسيط

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم / سعادة رئيس تحرير جريدة (الجزيرة) – وفقه الله -.

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأشير إلى كتاب سعادتكم رقم (بدون)، وتاريخ 21/2/1412هـ، الذي ذكرتم فيه أن جريدة الجزيرة تعتزم إصدار ملحق خاص، عن ظاهرة البيع بالتقسيط بأسواقنا المحلية، التي أخذت تتصاعد في حياتنا التجارية، وترغبون في معرفة الحكم الشرعي في هذه الظاهرة من خلال الأسئلة التي طرحتموها، ونذكرها مرتبة مع الإجابة عنها:

ما هي الضوابط – في رأي سماحتكم – التي تحفظ حقوق طرفي البيع بالتقسيط، ومن ثم حقوق ونظام وسلامة المجتمع؟

[1]

 


البيع إلى أجل معلوم جائز؛ لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ[2].. الآية.

والزيادة في القيمة مقابل الأجل لا مانع منها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز ذلك، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشاً، فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل.

وينبغي معرفة ما يقتضيه الشرع في هذه المعاملة؛ حتى لا يقع المتبايعان في العقود المحرمة، إذ أن بعضهم يبيع ما لا يملك، ثم يشتري السلعة بعد ذلك ويسلمها للمشتري، وبعضهم إذا اشتراها يبيعها وهي في محل البائع، قبل أن يقبضها القبض الشرعي.

وكلا الأمرين غير جائز؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحكيم بن حزام: ((لا تبع ما ليس عندك))[3].

وقال عليه الصلاة والسلام: ((لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك))[4]. وقال عليه الصلاة والسلام: ((من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه))[5].

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: (كنا نشتري الطعام جزافاً، فيبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا)[6].

وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضاً: ((أنه نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم))[7].

ومن هذه الأحاديث وما جاء في معناها، يتضح لطالب الحق أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة ليست في ملكه، ثم يذهب فيشتريها، بل الواجب تأخير بيعها حتى يشتريها ويحوزها إلى ملكه، ويتضح -أيضاً- أن ما يفعله كثير من الناس؛ من بيع السلع وهي في محل البائع قبل نقلها إلى حوزة المشتري أمر لا يجوز؛ لما فيه من مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولما فيه من التلاعب بالمعاملات، وعدم التقيد فيها بالشرع المطهر، وفي ذلك من الفساد والشرور، والعواقب الوخيمة ما لا يحصى.


[1] رسالة جوابية من سماحته إلى رئيس تحرير جريدة (الجزيرة)، أجاب فيها سماحته عن ثلاثة أسئلة، وهذا أحدها.

[2] سورة البقرة، الآية 282.

[3] رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين)، (مسند حكيم بن حزام)، برقم: 14887، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1232، وابن ماجة في (التجارات)، باب (النهي عن بيع ما ليس عندك)، برقم: 2187.

[4] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص)، برقم: 6633، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1234، والنسائي في (البيوع)، باب (بيع ما ليس عند البائع)، برقم: 4611.

[5] رواه البخاري في (البيوع)، باب (الكيل على البائع والمعطي)، برقم: 2126، ومسلم في (البيوع)، باب (بطلان بيع المبيع قبل القبض)، برقم: 1526.

[6] رواه مسلم في (البيوع)، باب (بطلان بيع المبيع قبل القبض)، برقم: 1526.

[7] رواه أبو داود في (البيوع)، باب (في بيع الطعام قبل أن يستوفى)، برقم: 3499.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر