حكم الهدي الذي ثمنه من سلف

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 


بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

رجلٌ في أعمال الحج وبعدما رمى جمرة العقبة وحلق رأسه ذهب ليشتري الهدي ففقدت نقوده قبل أن يشتري الهدي فاستلف من أحد رفاقه نقوداً واشترى الهدي وذبحه، هل يجزئ هذا الهدي حيث أن نقوده كانت بالاستلاف؟


لا حرج نعم يجزئ ولا حرج في ذلك، والحمد لله.