حكم طواف الوداع في العمرة
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
قبل فترة اعتمرنا وقمنا بكل الشعائر المطلوبة للعمرة، إلا أننا لم نقم بطواف الوداع، هل طواف الوداع واجب على المعتمر، وهل علينا كفارة، وما هي؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
طواف الوداع ليس بواجب على المعتمر، إنما هو واجب في حق الحجاج، وأما المعتمرون فلم يأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بالوداع، وقد اعتمر مع جمٌ غفير فلم يأمرهم بالوداع عليه الصلاة والسلام، لا في عمرة القضاء ولا في عمرة حجه عليه الصلاة والسلام، وكانوا يخرجون من مكة مع إبلهم إلى مسافة بعيدة للرعي ولا يؤمرون بالوداع، فالمعتمر ليس عليه وداع، وإذا ودع من باب التقرب إلى الله فهذا حسن، ولكن ليس بواجب.