حكم رمي الجمرات قبل الزوال
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
حجيت مرة ونظراً لزحمة المرجم في اليوم الثاني من أيام التشريق وزحمة الحرم عند طواف الوداع رجمت في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع صباحاً، وذلك في يوم التعجيل، هل هذا الرجم صحيح؟ حيث إنني عندما ذبحت أضحيتي نويتها للجبر عن الخطأ في النسك، حيث أنني أحرمت بحجة فقط، وإذا كان الرجم غير صحيح ماذا علي؟
الرجم قبل الزوال ليس بصحيح في غير يوم العيد، أما يوم العيد فلا بأس، وأما الرجم في أيام التشريق قبل الزوال فإنه لا يجزئ لأنه خلاف الشرع، والرسول - صلى الله عليه وسلم- رمى بعد الزوال، وقال: (خذوا عني مناسككم)، وهكذا أصحابه رموا بعد الزوال، والعبادات توقيفية ليست بالرأي، فمن رمى قبل الزوال فرميه غير صحيح وعليه دم عما ترك من الواجب، وإذا كنت ذبحت الذبيحة ناوياً بها عما عليك من الواجب الذي لا تفهمه أجزأت عن هذا الرمي، إذا كنت ناوياً بذلك أنها عما عليك، وليس عليك إلا هذا الرمي، ما حصل منك شيء يوجب الدم إلا هذا، فإن الذبيحة التي نويتها عن النقص الذي عليك تجزئ عن هذا، إلا إن كان عليك أشياء أخرى فكل شيءٍ يجب فيه ما يجب فيه، إذا كان يجب عليك ترك واجبٍ آخر، فإنها لا تجزئ هذه الذبيحة إلا عن واحد فقط، فلو كنت مثلاً تركت المبيت في منى أيام منى، وتركت المبيت في مزدلفة، فهذا واجبان عليك بكل واحدٍ منهما دم، فالحاصل أن الذبيحة التي ذبحتها إنما تجزئ عن واحد مما تركت من الواجبات.