حكم السفر في يوم الحادي عشر للحاج

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

 

هل على المتعجل في رمي الجمرات هدي إذا سافر يوم الحادي عشر من مكة؟

لا يجوز لأحد أن يسافر قبل الرمي يوم الثاني عشر، التعجل يكون في الثاني عشر، فليس لأحد أن يتعجل قبل الثاني عشر، فإذا رمى الجمرة يوم الثاني عشر له أن يتعجل، يطوف للوداع ثم يسافر، أما أن يتعجل في يوم الحادي عشر، لا، أو في صباح الثاني عشر، لا، التعجل يكون في اليوم الثاني عشر بعد الرمي بعد الزوال، ثم إذا رمى بعد الزوال يذهب إلى مكة ويطوف طواف الوداع إذا كان طاف طواف الإفاضة يطوف طواف الوداع، ثم يسافر إذا أحب، وإذا كان ما طاف طواف الإفاضة يطوف طواف الإفاضة، طواف الحج، ويسافر يكفيه عن طواف الوداع، إذا كان بعد الرمي في اليوم الثاني عشر أو في اليوم الثالث عشر، وإذا طاف طوافين طواف الحج وطواف الوداع كان أكمل وأفضل. المقدم: سماحة الشيخ: الذي سافر يوم الحادي عشر ماذا يلزمه؟ الشيخ/ يلزمه دمان: دمٌ عن ترك الرمي، ودمٌ عن ترك الوداع؛ لأن الوداع ما هو في محله، راح في غير محل الوداع، ودمٌ ثالث إذا كان ما بات ليلتي إحدى عشرة واثنا عشرة في منى؛ لأن المبيت في منى ليلة إحدى عشرة واثنا عشرة واجب إذا قدر، إذا استطاع أن يبيت في منى وجب عليه في ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ويجب عليه أن يرمي الجمار الحادي عشر والثاني عشر، ثم الوداع بعد ذلك، فإذا ترك واحداً من هذا ما بات ليلتين أو ما رمى الجمار يوم الثاني عشر، أو وادع قبل رمي الجمار في الثاني عشر، أو خرج ولم يوادع فعليه عن كل واحدة دم، عن طواف الوداع دم إذا تركه، وعن ترك الرمي يوم الثاني عشر دم، وعن ترك المبيت في ليلتي إحدى عشرة واثنا عشرة دم.