حكم من حج ولم يسع بين الصفا والمروة
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
ثانٍ أديت فريضة الحج منذ ثلاث سنوات، وطفت طواف القدوم، وسعيت بين الصفا والمروة، وأيضاً طفت طواف الوداع ولم أسعى بين الصفا والمروة؛ لأني كنت لا أعلم ذلك، وعندما توجهت إلى المدينة المنورة لزيارة الحرم النبوي الشريف علمتُ من الإخوة بأن المفروض عليَّ السعي بين الصفا والمروة بعد طواف الوداع، وبعضاً منهم نصحني بفدية، والبعض الآخر قال بأنه لا شيء عليك إذا كنت تجهل ذلك، هل حجي صحيح، أم أن عليّ فدية، أم ماذا أفعل؟
سؤالك فيه إجمال وعدم تفصيل ، لكن نفصل لك حتى تعرف الواقع، إذا كنت لبيت بالعمرة ودخلت بالعمرة وطفت وسعيت وقصرت وحليت من العمرة متمتعاً ثم لبيت بالحج وحججت مع الناس وطفت طواف الإفاضة وطفت طواف الوداع ولكن لم تسعى، فهذا غلط منك عليك أن تسعى ولو الآن، عليك أن تذهب إلى مكة تسعى بنية الحج السابق، ولا حرج عليك، تسعى بنية الحج السابق وعليك فدية إذا كنت جامعت امرأة بعد ذلك، وهي ذبيحة تذبح في مكة للفقراء، لأنك سعيت، لأنك أتيت المرأة قبل أن تسعى بفعل الحج ، والسعي الأول للعمرة، أما السعي الثاني فهو عليك للحج مع طواف الإفاضة الذي تأتي به بعد قدومك من منى يوم العيد أو بعده، أما طواف الوداع فهو مستقل عند الخروج من مكة، طواف الوداع هذا مستقل واجب لتوديع البيت عند الخروج من مكة. فعليك أن تذهب إلى مكة وتسعى بنية حجك السابق وحجك صحيح والحمد لله، وعليك فدية ذبيحة تذبح في مكة للفقراء إذا كنت عندك امرأة جامعتها بعد الحج، وعليك أن تمتنع من الجماع حتى تأتي بالسعي، أما إذا كنت لبيت بالحج أو بالحج والعمرة جميعاً، بقيت على الإحرام، طفت وسعيت وبقيت على إحرامك، فحللت فأنت خرجت إلى منى وأنت محرم فلا عليك سعي، يكفي الطواف طواف الإفاضة، غير طواف الوداع، طواف الإفاضة ثم طواف الوداع عند الخروج، وإن طفت طواف الإفاضة عند الخروج كفى عن الوداع، إذا كنت طفت عند الخروج، طوافاً واحداً سبعة أشواط كفى عن الوداع، وليس عليك سعي، السعي الأول كافي، إذا كنت أحرمت من الحج مفرداً أو بالحج والعمرة جميعاً ولم تحل بل بقيت على إحرامك حتى ذهبت إلى منى، وحتى أديت الحج فليس عليك إلا السعي الأول، والله ولي التوفيق.