السنة أن يكون الطواف أولاً ثم السعي هل يجوز تقديم السعي على الطواف سواء كان في الحج أو العمرة؟[1] السنة أن يكون الطواف أولاً ثم السعي بعده، فإن سعى قبل الطواف جهلاً منه فلا حرج في ذلك، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل فقال: (سعيت قبل أن أطوف)؟ قال: ((لا حرج))[2]، فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزأه، لكن السنة أن يطوف ثم يسعى هذا هو السنة في العمرة والحج جميعاً. [1]نشر في جريدة (عكاظ) في 7/12/1418هـ، وفي جريدة (الندوة) العدد 9869 في 12/12/1411هـ. [2]رواه أبو داود في (المناسك) باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه برقم 2015. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر