حكم قص الرجل المحرم شعره بنفسه

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

يقول البعض عند المسعى وعند تقصير الشعر: إنه لا يجوز قص الرجل المحرم شعره بنفسه، بل يجب أن يقصه له أحد آخر، ما صحة هذا القول؟


لا حرج لو قصر عن نفسه لا حرج، لو قصر عن أخيه المحرم ولو لم يحرم، لأنه شيء مأذون فيه، فإذا قصر عن نفسه في الإحرام أو في الحج والعمرة أو قصر عن إخوانه بعد ما طافوا وسعوا في العمرة، وإن كان لم يقصر هو فلا حرج عليه، لأنه فعل أمراً مشروعاً.