إعتمرت ولم أحلق ولم أقصر

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 


بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

اعتمرت ولم أحلق ولم أقصر فما الحكم؟


عليك إذا ذكرت أن تحلق أو تقصر، تحلق الرأس كله أو تقصر الرأس كله، إذا ذكرت ولو في بلدك، والعمرة صحيحة والحمد لله، لكن إذا كنت أتيت شيئاً بعد السعي مما حرم عليك كالطيب وجماع الزوجة ونحو ذلك هذا فيه تفصيل، أما الطيب وقلم الأظفار ونحو ذلك فهذا لا شيء عليك لأنك ناسي تحسب أنك قد حلقت قد نسيت الأمر أو جاهل، أما إذا جامعت المرأة فهذا فيه دم يذبح في محل الأذى، محل الجماع، إن كان في مكة ذبحته في مكة، وإن كان في بلدك ذبحته في بلدك للفقراء، وإن الجماع في مكة ذبحته للفقراء في مكة، وإن كان الجماع في بلدك ذبحته للفقراء في بلدك، هذا هو الأحوط في حقك وإن كنت جاهلاً، فالأحوط في الجماع قبل الحلق وقبل التقصير أنك تفتدي بدم، إن كنت فعلت الجماع في مكة، فعليك دم يذبح في مكة للفقراء، وإن كنت في بلدك ذبحته في بلدك.