قص المرأة لشعرها في النسك وغيره
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
ورد أن المرأة يسمح لها بقص شعرها عند إحرامها للحج بقدر أنملة، فهل يباح لها أن تقص شعرها في غير إحرامها للحج، وإن كان مسموحاً فما مقدار المسموح به؟
ليس القص عند الإحرام، وإنما هو بعد الإحرام، وبعد الطواف والسعي، عند الإحرام لا يشرع لها القص لا هي ولا الرجل، إنما القص بعد الطواف والسعي للعمرة تقص بقدر أنملة من كل عميلة، قدر أنملة شيء يسير، وهكذا في الحج إذا رمت الجمرة يوم العيد شرع لها أن تقص قدر أنملة من كل عميلة، وإذا كان الشعر منقوضاً كله يعني الشعر كله منقوض تقص من أطراف الشعر قليلاً, والرجل كذلك يقص قليلاً من أطراف الشعر ويعمه بالتقصير أو يحلقه كله الرجل، أما هي فلا تحلق ليس لها الحلق لكن تقص قدر أنملة من كل عميلة، وقدر أنملة من عموم الشعر، إذا كان منقوضاً كله، أما عند الإحرام، فليس لها أن تقص لا يشرع لها شيئاً عند الإحرام، ولا بأس أن تقص من شعرها في غير الإحرام إذا كان كثيراً للتخفيف -لتخفيف المؤونة- أو بالاتفاق مع زوجها لأجل الزينة كأن يكون أقل من طوله المعروف مع أن الطول فيه جمال, فإذا اتفقت مع زوجها على أن تقص منه بعض الشيء فلا حرج، وقد ثبت عن أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام- أنهن جززن رؤوسهن وقصرن من رؤوسهن للتخفيف من المؤونة، فإذا أرادت المرأة أن تقص من رأسها لتخفيف المؤونة أو لأسباب أخرى تراها وزوجها أنه أكمل للزينة فلا بأس، لكن ليس لها أن تحلق, إنما القص الذي تراه زينة لها وجمالاً من دون قصد التشبه بالكافرات أو بالرجال، فلا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال ولا بالكافرات، ولكن قصاً لا يجعلها متشبهة بهؤلاء ولا بهؤلاء، وإذا كان لها زوج فلا بد من......مع زوجها في ذلك.