حكم توكيل شخص آخر في الحج عن الميت حجة الإسلام
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
في نيتي الذهاب إلى بيت الله الحرام، لأؤدي فريضة الحج، بمشيئة الله للمرة الثانية، فهل أستطيع أن أكلف أحداً من المسلمين بأن يؤدي الفريضة بدلاً عن والدي المتوفى في نفس العام،
لا مانع من ذلك أن تحج عن والدك من المسلمين الذين في مكة، لا مانع أن تعطي من تراه ثقة طيب الدين موثوقاً بعمله أن تعطيه ما تيسر من المال حتى يحج عن والدك، لكن يحرم من الحل لا من نفس مكة في العمرة، أما في الحج يحرم من نفس مكة لا بأس، ولا حاجة إلى أن يذهب إلى الميقات في أصح قولي العلماء، فيحرم من مكة في الحج، وأما العمرة فيحرم بها من الحل من الجعرانة أو من التنعيم أو غيرهما من الحل، يعني خارج مكة خارج الحرم، هذا في العمرة خاصة، أما في الحج فيحرم من مكة من الحل أو من الحرم لأبيك إذا كان ثقة طيبا، والله ولي التوفيق.