حكم حج المرأة مع محرمها بدون أذن زوجها
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
إذا حجت المرأة دون إذن زوجها مع محرم لها وهو يمنعها من الحج، فما حكم حجها؟
إن كان حجها فريضة حجها صحيح وليس له منعها، ولها أن تحج بغير إذنه في الفرض, أما إذا كان الحج نافلة فليس لها الحج إلا بإذنه, وليس لها أن تسافر إلا بإذنه, أما حج الفريضة فليس له أن يمنعها, كما لا يمنعها من الصلاة ولا من صوم رمضان، بل يجب عليه أن يساعد في ذلك.