الحج على من كان عليه دين يقدر على تسديده

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 


بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

أنا أعمل في المملكة العربية السعودية في بقالة صغيرة الحجم، تكسب في اليوم مبلغ يتراوح بين مائتين، أو ثلاثمائة ريال، ولديَ زبائن، وأنا متزوج ومقيم هنا، ولدي طفلة، ومصاريف عائلية أخرى، لا أستطيع أن أصرف على الوالد، أو الوالدة؛ لأن لدي أخوين بالإضافة إلى أسرت


عليك أن تصرف على الوالدين، والأولاد إذا كان الوالدين عاجزين لا يستطيعان الكسب، والنفقة على أنفسهما من مالهما، فتقسم ما لديك، وما تحصل بين الجميع حسب طاقتك بين أولادك، وأبويك، ونفسك، وزوجتك حسب الطاقة، وعلى أخويك أن يساعداك في هذا، يلزمهما أن يساعداك في نفقة والديهما إذا كانا يستطيعان ذلك (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (16) سورة التغابن. ونفقة أولادك، وأبويك إذا كانا عاجزين عليك، وهكذا زوجتك، وعلى أخويك أن يساعداك إذا كان يستطيعان من مالهما، أو من كسبهما، وهذا واجب هذا من بر الوالدين، الواجب على الأولاد، ويكون التوزيع على حسب الطاقة، توزيع ما لديك يصنع به الطعام للجميع، وتشتري كسوة للجميع حسب طاقتك (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ). يسأل عن أخيه الذي لم يساعده في الصرف على الوالدين؟ إن شاء رفع أمره إلى الحاكم، وإن شاء صبر، إن شئت رفعت أمره إلى الحاكم حتى يلزمه إذا كان يستطيع، أما إذا كان عاجزاً، فليس لك العدوان عليه. جزاكم الله خيراً