حكم لبس المحرم الكنادر تحت الكعبين وفيه مخيط

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

حجيت في هذه السنة التي مضى حجها ولبست كنادر وأنا محرم وهذه الكنادر تحت الكعب وهي شراع وفيها خياط، فهل أتيت محذورا في إحرامي هذا؟


الذي يلبس كنادر تحت الكعبين لا حرج فيها؛ لأنها من جنس النعال في أصح قولي العلماء؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال للذي لبس النعلين يلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين. فدل ذلك على أن المقطوعين من جنس النعال، وقد صحح كثير من أهل العلم جواز لبس الخفين من دون قطع عند فقد النعلين. فالحاصل أن المقطوع والشيء الذي صنع تحت الكعب ، هذا لا بأس إذا كان عليك كنادر تحت الكعبين، لا .... عن الكعبين فحكمهما حكم النعال ولا حرج في ذلك. المقدم: يعني تستوي مع النعال؟ الشيخ: مثله مثل النعال. المقدم : بالنسبة للخياطة التي فيه؟ الشيخ: لا تضر، حتى لو لبس إزاراً مخيوط، أو رداء مخيوط ، لو كان إزاره من ثلاث قطع أو أربع قطع قد خيط بعضها في بعض لا بأس ، أو كان رداءً كذلك من قطعتين أو ثلاث وقد خيط بعضها في بعض فلا بأس. الممنوع أن يلبس المخيط ...... البدن ، مثل القميص أو على نصف البدن كالفنيلة أو السراويل من دون عذر. وأما كون الثوب الذي وجد ملفق من قطع مخيطة أو كون إزار ملفق من قطع ، هذا لا يضر. المقدم: طيب الفقهاء سماحة الشيخ يقولون مثلاً: لبس المخيط من محذورات الإحرام. المخيط المحيط يعني، المحيط بالبدن كله، أو بنصفه أو بعضو منه، هذا المراد، أما المخيط الملفق ، القطع الملفقة هذا ما هو داخل في مرادهم ، لكن مرادهم المخيط الذي على قدر البدن مثل القميص أو على قدر عضو منه مثل القفازين أو الخفين، أو على قدر النصف الأعلى مثل الفنيلة وأشباهها، أو النصف الأسفل مثل السراويل وأشباهها.