ليس عليه شيء ما دام نوى هذه النية إن أتيحت له الفرصة أحرم وإلا فلا ما جزم يكون بهذا غير جازم، فإذا يسر الله له الإحرام من جدة فلا حرج، أما الذي جزم بالعمرة من بلاده سواء من المدينة، أو غيرها، هذا عليه أن يحرم من الميقات إذا كان خرج من المدينة ناوي جدة، ولكن ناوي العمرة، جزم من المدينة أنه يعتمر، عليه أن يعتمر من الميقات، من ميقات المدينة، ولا يجوز له أن يؤجل إلى جدة، فإن أجل، وجب عليه الرجوع إلى المدينة، ولا يجوز له أن يحرم من جدة، فإن أجرم من جدة أثم وعليه دم، وهكذا لو كان في الطائف، وخرج إلى جدة ناوي العمرة يلزمه الرجوع إلى الميقات، فإن أحرم من جدة فعليه دم تذبح في مكة للفقراء، أما الذي لا ما جزم، يقول إن تيسر لي، إن سنحت الفرصة أحرمت هذا لا حرج ع