حكم من ذهب إلى جدة وهو قاصد العمرة

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

حكم من ذهب إلى جدة وهو قاصد العمرة

الأخ أ . ع . م . من الرياض يقول في سؤاله: سافرت إلى جدة وكانت نيتي أن أمكث فيها خمسة أيام ثم اذهب بعدها إلى مكة المكرمة لأداء العمرة فماذا يلزمني يا سماحة الشيخ في مثل هذه الحالة؟

 

[1]


يلزمك الرجوع إلى الميقات في وادي قرن المعروف بـ (السيل) للإحرام منه بعمرة إذا كنت قاصداً للعمرة حين توجهك إلى جدة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة)) متفق على صحته من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.


[1] نشر في (المجلة العربية) في جمادى الأولى سنة 1412هـ.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر.