حكم الفطر في صيام التطوع

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

إذا كان الصوم نفلاً فهل يجوز للصائم أن يفطر لأدنى سبب، أو لا يجوز ذلك إلا لأسباب هامة، ومثلوا لنا؟


إذا كان الصوم نافلة فله أن يفطر، ليس بلازم، له الفطر مطلقاً، لكن الأفضل ألا يفطر إلا لأسباب شرعية: مثل شدة الحر، مثل ضيف نزل به، مثل جماعة لزَّموا عليه أن يحضر زواج أو غيره يجبرهم بذلك فلا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم أتى بيت عائشة ذات يوم فقال: (هل عندكم شيء؟) قالوا: لا، قال: (فإني إذن صائم)، ثم أتى في يوم آخر فقال: (هل عندكم شيء؟)، قالوا: نعم، فقربوا إليه فأكل، وقال: (قد أصبحت صائماً)، فأكل عليه الصلاة والسلام، فالأمر فيه سعة، لكن الأفضل له أن يتم الصوم إذا كان ما هناك سبب واضح، هذا الأفضل.