أجر من صام نفلاً إلى نصف النهار
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
إذا صام المرء وكان صيامه نفلاً ثم أفطر في نصف النهار، فهل له أجر الصوم؟
له أجر ما صام، إلى حد إفطاره، لأنه متأثر وجاز له أن يفطر، فله أجر ما صام إلى حد الإفطار.