جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فعلى كل واحد منهما كفارة
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فعلى كل واحد منهما كفارة
شخص جامع زوجته نهاراً أثناء رمضان ، وقيل له : إن عليك كفارة إطعام ستين مسكيناً ، فهل يجوز إطعام المساكين في مكة أم في غيرها ؟ وهل على زوجته كفارة أيضاً ؟
إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فعلى كل واحد منهما كفارة ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن عجزا فعليهما صيام شهرين متتابعين على كل واحد منهما إذا كانت مطاوعة ، فإن عجزا فعليهما إطعام ستين مسكيناً ، فيكون عليهما إطعام ستين مسكيناً ، ثلاثين صاعاً على كل واحد منهما من قوت البلد ، لكل فقير صاع ، نصفه عن الرجل ونصفه عن المرأة ، عند العجز عن العتق والصيام ، وعليهما قضاء اليوم الذي حدث فيه الجماع مع التوبة إلى الله والإنابة إليه والندم والإقلاع والاستغفار ؛ لأن الجماع في نهار رمضان منكر عظيم لا يجوز من كل من يلزمه الصوم .
نشر في مجلة الدعوة العدد 1673 بتاريخ 6/9/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر