خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم
ما الحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاف ونحوه ، وهل يجوز للصائم التبرع بدمه أو سحب شيء منه للتحليل ؟
خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم . وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة . ولا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك ، ولا يفسد الصوم بذلك ، أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار ، لأنه في الغالب يكون كثيراً ، فيشبه الحجامة . والله ولي التوفيق .
نشر في كتاب تحفة الإخوان لسماحته ص 180 ، وفي جريدة البلاد بتاريخ 18/9/1419هـ ، وفي مجلة الدعوة العدد 1675 بتاريخ 20/9/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر