يباح الفطر للحامل و المرضع و يجب عليها القضاء

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

يباح الفطر للحامل و المرضع و يجب عليها القضاء

 

هل يباح الفطر للمرأة الحامل والمرضع وهل يجب عليهما القضاء أم هناك كفارة عن فطرهما؟

الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك، كالمريض، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم: إطعام مسكين، وهو قول ضعيف مرجوح، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض؛ لقول الله عز وجل: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1]، وقد دل على ذلك أيضاً حديث أنس بن مالك الكعبي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم))[2] رواه الخمسة.
[1] سورة البقرة ، الآية 184.
[2]
رواه الترمذي في الصوم باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع برقم 649 ، وابن ماجة في الصيام باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع برقم 1657.
نشر في (تحفة الإخوان) لسماحته ص171 ، و في (جريدة الندوة) العدد (12214) بتاريخ 12/9/1419 هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر