الحامل والمرضع لهما الفطر إذا شق عليهما الصوم وتقضيان

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

الحامل والمرضع لهما الفطر إذا شق عليهما الصوم وتقضيان
 
امرأة حامل ولا تطيق الصوم فماذا تفعل؟

حكم الحامل التي يشق علها الصوم حكم المريض، وهكذا المرضع إذا شق عليها الصوم تفطران وتقضيان؛ لقول الله سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1]. وذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن عليها الإطعام فقط. والصواب الأول؛ لأن حكمهما حكم المريض؛ لأن الأصل وجوب القضاء ولا دليل يعارضه. ومما يدل على ذلك ما رواه أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع))[2] رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن. فدل على أنهما كالمسافر في حكم الصوم تفطران وتقضيان. أما القصر فهو حكم يختص بالمسافر وحده لا يشاركه فيه أحد وهو صلاة الرباعية ركعتين. وبالله التوفيق.
[1] سورة البقرة، الآية 185.
[2]
رواه الإمام أحمد في مسند البصريين من حديث أنس بن مالك برقم 19814، والنسائي في الصيام باب وضع الصيام عن الحبلى برقم 2315.
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (صحيفة عكاظ) و أجاب عنها بتاريخ 23/9/1408 هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر