ح 249 عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهَا , وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ . قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ . قَالَ الْبُخَارِيُّ : يُقَالُ : إنَّهُ عُمَرُ . وَلِمُسْلِمٍ : نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ - يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ - وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى مَاتَ . وَلَهُمَا بِمَعْنَاهُ . فيه مسائل : 1= قوله : " أية المتعة " يعني : مُتعة الحج . وهي التمتّع بالعمرة إلى الحج . 2= إثبات النسخ وجواز وقوعه في الأحكام دون العقائد والأخبار ، فهذه لا يدخلها النسخ . 3= في رواية للبخاري : قال مروان بن الحكم : شهدت عثمان وعليًّا رضي الله عنهما ، وعثمان ينهى عن المتعة ، وأن يُجْمع بينهما ، فلما رأى عليٌّ أهَلّ بهما : لبيك بعمرة وحجة ، قال : ما كنت لأدَع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لِقول أحَد . وفي رواية للدارمي : فلما رأى ذلك عليٌّ أهل بهما جميعا . وفي رواية للبخاري من طريق سعيد بن المسيب قال : اختلف عليٌّ وعثمان رضي الله عنهما وهما بَعُسْفَان في المتعة ؛ فقال عليّ : ما تريد إلاَّ أن تَنهى عن أمْر فَعله النبي صلى الله عليه وسلم . فلما رأى ذلك عليٌّ أهل بهما جميعا . وعند مسلم قال عبد الله بن شقيق :كان عثمان ينهى عن المتعة ، وكان عليٌّ يأمر بها ، فقال عثمان لعلي كلمة ، ثم قال عليّ : لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أجل ، ولكنا كنا خائفين . 4= لِم كَرِه مَن كَرِه التمتّع في الحج ؟ اخْتُلِف في ذلك ؛ فمن الصحابة رضي الله عنهم من رأى أن متعة الحج خاصة بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم و رضي الله عنهم . فعن أبي ذر رضي الله عنه قال : كانت لنا رُخصة ، يعني : المتعة في الحج . رواه مسلم . قال ابن عبد البر : ولا أعرف من الصحابة من يجيز فسخ الحج في العمرة ، بل خُصّ بِه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . روي عن عثمان بن عفان أنه قال : مُتْعَة الحج كانت لنا ليست لكم . يعني : أمْر رسول الله عام حجة الوداع بِفَسْخ الحج في العمرة . اهـ . وعثمان رضي الله عنه قال لِعليّ : ولكنا كنا خائفين . وأشكل قول عثمان هذا على بعض أهل العِلْم . قال القرطبي : قوله : "خائفين" أي : مِن أن يكون أجْر مَن أفْرَد أعظم من أجر مَن تمتع . قال ابن حجر : كذا قال ؛ وهو جمع حَسن ، ولكن لا يخفى بُعْده . اهـ . ومِمن كَرِه المتعة في أشهر الحج : عمر رضي الله عنه ومعاوية وابن مسعود رضي الله عنهم . قال ابن عبد البر : المشهور عن عمر وعثمان أنهما كانا لا يَريان التمتع ولا القِران . قال : قد كان جماعة من العلماء يزعمون أن المتعة التي نهى عنها عمر رضي الله عنه وضرب عليها فسخ الحج في عمرة ، فأما التمتع بالعمرة إلى الحج فلا . وزعم من صحح نهي عمر عن التمتع أنه إنما نهى عنه لِيُنْتَجَع البيت مرتين أو أكثر في العام . وقال آخرون : إنما نهى عنها عمر لأنه رأى الناس مالُوا إلى التمتع لِيَسَارَته وخِفّته ، فَخَشِي أن يَضِيع القِرَان والإفْرَاد ، وهما سُنتان للنبي صلى الله عليه وسلم . وروى الزهري عن سالم قال : سُئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها ، فقيل له : إنك تُخالِف أباك ! فقال : إن عُمر لم يَقُل الذي تقولون ، إنما قال عمر : أفردوا الحج من العمرة ، فإنه أتم للعمرة . أي : أن العمرة لا تتم في شهور الحج إلاّ بهدي ، وأراد أن يُزار البيت في غير شهور الحج ، فجعلتموها أنتم حراما ، وعاقبتم الناس عليها ، وقد أحَلّها الله عزَّ وَجَلّ وعَمِل بها رسوله صلى الله عليه وسلم . فإذا أكثروا عليه قال : كتاب الله بيني وبينكم ؛ كتاب الله أحق أن يُتّبع أم عُمر ؟! وقال : الصحيح عندي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يَنْهَ عن التمتع المذكور في هذا الباب ؛ لأنه كان أعلم بالله ورسوله من أن ينهي عما أباحه الله في كتابه ، وأباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمَر به ، وأذِن فيه ، وإنما نهى عُمر عند أكثر العلماء عن فَسخ الحج في العمرة ، فهذه العمرة التي تواعَد عليها عُمر . اهـ . وقال القرطبي : وقد قال جماعة من العلماء : إنما كرهه عُمر لأنه أحب أن يُزار البيت في العام مرتين : مرة في الحج ، ومرة في العمرة . ورأى الإفراد أفضل ، فكان يأمُر به ويَميل إليه . اهـ . وجرى الخلاف بين الصحابة في هذه المسألة خاصة ، وإذا اختَلَف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قول بعضهم على بعض حُجّة ، إلاّ بِموافقة السنة ، أو بِمرجِّحات خارجية . قال ابن عبد البر : الحجة عند التنازع والاختلاف سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . اهـ . قال ابن قدامة : ولَمَّا نهى معاوية عن المتعة أمَرت عائشة حشمها ومواليها أن يُهِلّوا بها ، فقال معاوية : من هؤلاء ؟ فقيل : حشم أو موالي عائشة فأرسل إليها : ما حملك على ذلك ؟ قالت : أحببت أن يَعلم أن الذي قلت ليس كما قلت . وقال عمران بن حصين رضي الله عنه : إني لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم ، واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعْمَر طائفة من أهله في العَشر ، فلم تَنْزِل آية تنسخ ذلك ، ولم يَنْه عنه حتى مضى لوجهه . ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئي ! والمقصود بـ " العَشْر " عشر ذي الحجة . أي في أوّلها . وعند مسلم : قال عمران بن حصين : نزلت آية المتعة في كتاب الله - يعني متعة الحج - وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لم تَنْزِل آية تنسخ آية متعة الحج ، ولم يَنْه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات . قال رَجُلٌ بِرَأيه بعد ما شاء ! وفي رواية له : ارتأى رَجُلٌ برأيه ما شاء . يعني : عُمر . وفي رواية له : قال فيها رَجُلٌ برأيه ما شاء . وكان عمران رضي الله عنه على هذا القول إلى مات . وفي صحيح مسلم من طريق مُطَرِّف قال : بعث إليّ عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه ، فقال : إني كنت مُحَدِّثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي ، فإن عشت فاكْتُم عَنِّي ، وإن مُتّ فَحَدِّث بها إن شئت ؛ إِنَّهُ قَدْ سُلِّمَ عَلَيَّ ، وَاعْلَمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ رَجُلٌ فِيهَا بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ . 5= تمتّع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لِمن لم يسُق الهدي ، ولِمن كان قارنا على وجه الخصوص . 6= تعظيم الصحابة رضي الله عنهم للسُّـنَّـة . وممن عُرِف عنه ذلك عمران بن حُصين رضي الله عنه . قال أبو قتادة : كنا عند عمران بن حصين في رهط منا ، وفينا بُشَيْرُ بن كعب ، فحدثنا عمران يومئذ قال : قال رسول الله عليه وسلم : الحياء خيرٌ كله . قال : أَوْ قَالَ : الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْر . فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ : إِنَّا لَنَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَوْ الْحِكْمَةِ أَنَّ مِنْهُ سَكِينَةً وَوَقَارًا لِلَّهِ وَمِنْهُ ضَعْف ! قَالَ : فَغَضِبَ عِمْرَانُ حَتَّى احْمَرَّتَا عَيْنَاهُ ، وَقَالَ : أَلا أَرَانِي أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُعَارِضُ فِيهِ ؟ قَالَ : فَأَعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيثَ ، قَالَ : فَأَعَادَ بُشَيْرٌ ! فَغَضِبَ عِمْرَانُ قَالَ : فَمَا زِلْنَا نَقُولُ فِيهِ إِنَّهُ مِنَّا يَا أَبَا نُجَيْدٍ ، إِنَّهُ لا بَأْسَ بِهِ . رواه البخاري ومسلم . واللفظ لمسلم . وتقدّم أن ابن عمر رضي الله عنهما لَمّا عُورِض بِفعل أبيه احتجّ بالسنة ، وأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مُقدَّم على قول كلّ أحد ، ولا يُعارض قوله عليه الصلاة والسلام بِقول أحد ، ولو كان أقرب الناس . مع ما عُرِف عن ابن عمر رضي الله عنهما مِن بِرِّه بأبيه رضي الله عنه . ويُنظر لذلك : تفسير القاسمي " محاسن التأويل " في تفسير قوله تعالى : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) . يستفاد منه : وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة وإنكار بعض المجتهدين على بعض بالنص . قاله العيني . 7= قول المصنف رحمه الله : " قَالَ الْبُخَارِيُّ : يُقَالُ : إنَّهُ عُمَرُ " هي رواية عند مسلم . ولعلها وقعت في بعض نُسخ البخاري . قال العيني : وحَكى الحميدي أنه وقع في البخاري في رواية أبي رجاء عن عمران ، قال البخاري : يُقال : إنه عمر . أي : الرَّجُل الذي عناه عمران بن حصين . قيل : الأولى أن يُفَسَّر بها عُمر ، فإنه أوّل مَن نهى عنها ، وأما من نهي بعده في ذلك فهو تابع له . اهـ . 8= انعقاد الإجماع على جواز الأنساك الثلاثة ، وتقدّم النقل عن القاضي عياض وابن عبد البر والقرطبي وغيرهم ، وذلك في شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، وقد تقدّم . 9= في الحديث أن مُخالفة وليّ الأمر في الفتوى لا يُعتبر مِن مُنازعة وليّ الأمر . قال البخاري : وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ : لَوْ وَضَعْتُمْ الصَّمْصَامَةَ عَلَى هَذِهِ - وَأَشَارَ إِلَى قَفَاهُ - ثُمَّ ظَنَنْتُ أَنِّي أُنْفِذُ كَلِمَةً سَمِعْتُهَا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تُجِيزُوا عَلَيَّ لأَنْفَذْتُهَا ! وفي هذه الآثار أن عليًّا رضي الله عنه خالف خليفة المسلمين في النُّسُك . وأن عمران بن حصين رضي الله عنه خالف قول عمر رضي الله عنه ، وهو خليفة المسلمين . والله أعلم .