ح 251 عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً غَنَمًا . فيه مسائل : 1= في رواية لأحمد وأبي داود : أهدى مَرّة غنمًا مُقَلَّدَة . وعند مسلم : فَقَلَّدَها . وهو نصّ في الاقتصار على تقليد الغنم القلائد ، وأنها لا تُشعر ، كما تقدّم . قالت عائشة رضي الله عنها : كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلائِدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ ، وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلالاً . رواه البخاري . وفي رواية له : قَالَتْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلائِدَ الْغَنَمِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَبْعَثُ بِهَا ، ثُمَّ يَمْكُثُ حَلالا . 2= كان ذلك الإهداء وهو عليه الصلاة والسلام بالمدينة ، وذلك قبل حجة الوداع . قال العيني : الهدي الذي أرسل به رسول الله من الغنم ليس هدي الإحرام ، ولهذا أقام حلالاً بعد إرساله ، ولم يُنقل أنه أهدى غَنمًا في إحرامه . اهـ . 3 = مشروعية الإهداء لِغير الحاج ، ولو بَقِي في بلده فإنه لا يتعلّق به شيء مِن أحكام الإحرام . وسبق ذلك في شرح الحديث السابق . والله أعلم .