أعمال اليوم العاشر ( يوم العيد ) ( يوم النحر ) [ يوم الحج الأكبر ] : وسمي يوم الحج الأكبر لاجتماع أكثر أعمال الحج فيه ، وهي : 1- رمي جمرة العقبة . 2- النحر أو الذبح . 3- الحلق أو التقصير . 4- طواف الإفاضة . 5- السعي . ما يعمله الحاج يوم العيد : ثم تخرج من مزدلفـــــــــــة إلى منى . ويجوز لك أن تدفع من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل إن كنت من الضعفاء ، كالمرضى الصغار وكبار السن والنساء وأهل الأعذار ومن يصاحبهم ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( كنت فيمن قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى ) متفق عليه . وعن عائشة قالت ( كانت سوده امرأة ضخمة ثبطة ( بطيئة الحركة ) فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فإذن لها ) متفق عليه . وهو ما ثبت من فعل أسماء بنت أبي بكر كما في المتفق عليه . مسألة : هل يجوز لهم إذا وصلوا إلى منى أن يرموا الجمار مباشرة حتى ولو كان الوقت قبل الفجر ؟ جـ : إن أفضل وقت الرمي بعد طلوع الشمس ضحى ، ويجوز بعد الفجر ، ولا يجوز قبله ، إلا للضعفاء وأهل الأعذار الذين دفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل ، ومن يقوم على أمرهم له حكمهم ، فيجوز لهم أن يرموا عند وصولهم ولو قبل الفجر ، لحديث عائشة قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت ، رواه أبو داود وغيره ، ولما ثبت من فعل أسماء رضي الله عنها كما في المتفق عليه حيث رمت قبل الفجر ثم صلت الصبح في منزلها ، فقال لها غلامها : ما أُرانا إلا قد غلسنا ! قالت : يا بني ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن للظُّعْن . والأولى أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس أيضا فعن ابن عباس رضي الله عنه قال : ( قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على جمرات ، فجعل يلطخ أفخاذنا ، ويقول : أًبَيْنِيَّ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ) رواه أبو داود والنسائي . أما بقية الحجاج فيدفعون من مزدلفة إلى منى بعد أن يسفر جداً ( أي : يعم الضياء المكان ) ، فتتوجه إلى جمرة العقبة ، فإن كان طريقك من وادي محسر ، وهو واد بين مزدلفة ومنى استحب لك أن تسرع السير ، غير أن هذا لا يتيسر الآن بسبب زحمة السيارات . 1- رمي جمرة العقبة : فإذا وصلت إلى جمرة العقبة ، فارمها بسبع حصيات ويستحب أن تكبر مع كل رمية ، يجب عليك أن تسقط كــــــــل حصاة في الحوض رميا ـ لا وضعا باليد ـ ، ولا يجب أن تصيب الشاخص ، كما يظن ذلك الجهال ، يرمون الشاخص حتى تضربه الحصاة ، فترتد بعيدا عن الحوض ، ومثل هذا لا يصح ولا يجزيء ، لان الشاخص إنما وضع لتستدل به على الحوض فقط ، وليس ليكون هدفا للرمـــــــي ، فلا تجزئ الحصاة إلا إذا وقعت في الحوض رمياً . ( آخر وقت رمي جمرة العقبة : طلوع الفجر من يوم الحادي عشر ) مسألة : لو شك الرامي كم رمى ؟ ستاً أم سبعاً ، فماذا يفعل ؟ جـ : هذا الحاج متيقن أنه رمى ستاً لكنه شك هل رمى السابعة أم لا ، فهذا يبني على ما تيقنه وهو الست فيزيد واحدة ، لكن لا يكن هذا دأبه بل ليحرص على التقيد بالعدد والتثبت حتى لا يزيد في العبادة ما ليس منها ، ولا يكون هذا مجالا لفتح باب الوسواس لديه . تنبيه : ويجب أن تنتبه إلى أن حوض جمرة العقبة إنما هو من جهة واحدة فقط ، فاحذر أن يكون رميك الحصى من الجهة الأخرى التي وضع لها حائط إسمنتي كبير ، بل من الجهة التي فيها الحوض فقط ، فترمي الحصى حتى تسقط في الحوض ، وتلك الجهة هي الجهة الجنوبية بحيث تكون منى عن يمينك ومكة عن يسارك . وجميع الحاج يوقف التلبية عندما يرمي جمرة العقبة . ففي الصحيحين : عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما ( كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ) . مسألة : من أين يلتقط الحصى ؟ لك أن تلتقط الحصى من أي مكان ، حتى من منى ، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في تحديد مكان دون غيره يستحب أن يلقط فيه الحصى . مسألة : ما حكم التوكيل لرمي الجمار ؟ جـ : لا يجوز للإنسان أن يوكل أحداً في رمي الجمار عنه ما دام قادراً ، إلا إذا كان عاجزاً أو مريضاً أو كانت امرأة حاملاص تخشى على حملها ، فلها أن توكل . ( فتاوى العثيمين ) . مسألة : ما حجم الحصى ؟ وتكون الحصى بين الحمص والبندق ، قال جابر رضي الله عنـــــــه ( مثل حصى الخذف ) رواه مسلم ، وإياك والغلو في ذلك ، ولا يجزئ غير الحصى كالحديد والإسمنت وغيره . مسألة : هل الشيطان هو الجمرة أو يكون هناك ؟ جـ : ليس للشيطان أي ارتباط بالجمرة ، فلا يحل فيها ، وليس هو الجمرة ، بل هو أمر تعبدنا به ، ولذلك علينا أن نتقيد بما شرعه الله . 2 - النحر : ثم بعد ذلك تنحر هديك إن كان عليك هدي بأن كنت متمتعا أو قارنا ، أما المفرد فلا هدي عليه ، ووقت النحر يمتد إلى آخر أيام التشريق ، ويجب أن يكون في حدود الحرم ، فلا يجوز نحر الهدي في عرفة مثلا أو أي مكان من الحل ، ويجوز ليلا أو نهارا من أيام التشريق ، وليس له اثر في تحلل الحاج . ومن لا يقدر على شراء الهدي ، يصوم ثلاثة أيام في الحج ، قبل يوم النحر أو في أيام التشريق ، ولا يجوز لأحد أن يصوم أيام التشريق إلا من لم يجد الهدي من الحجاج ، ويصوم سبعة إذا رجع إلى أهله. ( آخر وقت النحر : غروب شمس آخر أيام التشريق ، وهو يوم الثالث عشر ) . 3– الحلق أو التقصير : ثم تحلق أو تقصر من شعرك والحلق أفضل ، والمرأة تقص من طرف شعرها قدر أنملة ، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين قائلا رحم الله المحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة متفق عليه ، فعلينا أن نغتنم دعوة خير البشر ولا نفرط في هذا ، ولنتذكر أننا نحلق رؤوسنا امتثالاً لأمر الله واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا لم نبذل هذا الشعر اليسير لمرضاة الله ، فكيف بأعظم منه من المال والنفس وغيرها . والأفضل أن يبدأ المحلق من جانب الرأس الأيمن ثم الأيسر رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه. 4- طواف الإفاضة : ثم تنطلق إلى البيت لتطوف طواف الإفاضة ، وهو طواف الحج ، ويسمى أيضا طواف الزيارة ، وليس في هذا الطواف اضطباع ولا رمل . وبعد الطواف يصلي ركعتين خلف المقام ، فإن لم يتيسر ففي أي مكان من المسجد الحرام . ( آخر وقت طواف الإفاضة : نهاية شهر ذي الحجة ) . 5- سعي الحج : وبعد الطواف تسعى بين الصفا والمروة إن كنت متمتعا ، أو كنت قارنا أو مفردا ولم تسع بعد طواف القدوم ، فيجب عليك أن تسعى هنا . ( آخر وقت السعي : نهاية شهر ذي الحجة ) . فالمتمتع يسعى سعين ، سعي لعمرته وسعي لحجه ، وأما القارن والمفرد فيسعيان سعيا واحدا ، لحديث عائشة رضي الله عنها ( وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فقد طافوا طوافا واحدا ) تعني الطواف بين الصفا والمروة وهو السعي ، متفق عليه . ويجوز لأهل الأعذار أن يطوفوا بعدما يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل . ويجوز لك أن تأخر طواف الإفاضة إلى آخر شهر ذي الحجة إن شئت ، ولكنك في هذه الحالة لا تكون قد تحللت الحل كله ، بل يجب عليك أن تعتزل النساء حتى تطوف طواف الإفاضة . ويجوز لك أن تؤخر طواف الإفاضة حتى ترحل من مكة وتجعله طواف الإفاضة والوداع ، لحديث : "أمرنا أن يكون آخر عهدنا بالبيت " ، فإذا جعل آخر عمل له هو طواف الإفاضة أجزأ عن طواف الإفاضة وطواف الوداع . مسألة : هل يشترط أن يكون السعي تابعاً للطواف مباشرة ؟ جـ : لا يشترط ولكنه مستحب ( اللجنة الدائمة ، فتاوى الشيخ العثيمين ) مسألة : هل يشترط أن يكون السعي بعد الطواف ؟ جـ : أما في العمرة ، فلابد من الترتيب بين الطواف والسعي ، بأن يكون السعي بعد الطواف ، وأما في الحج فيجوز تقديم الطواف على السعي لحديث : افعل ولا حرج . متفق عليه . مسألة : هل يجوز للإنسان أن يرتاح أثناء السعي ؟ جـ : نعم يجوز ، فمتى توقف أكمل من حيث توقف ، ولا يعيد الشوط ، وكذلك لو أقيمت الصلاة وليس على طهارة فإذا كانت الميضأة قريبة من المسعى توضأ وصلى ثم أكمل ، وأما إذا خرج وطال الفصل فإنه يستأنف السعي ( فتاوى العثيمين ) . مسألة : ما حكم السعي راكبا ؟ جـ : إن كان لحاجة فلا بأس لأنه صلى الله عليه وسلم أذن لأم سلمة عندما اشتكت أن تطوف راكبة . متفق عليه ، وأما لغير حاجة فمحل خلاف بين العلماء ، وكثير من العلماء قال بأنه لا يصح السعي راكبا لغير حاجة ، فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه ودينه . ( فتاوى العثيمين ) . مسألة : هل يشترط لمن يسعى أن يدور على قبة الصفا والمروة ؟ جـ : لا يشترط ذلك . ( فتاوى العثيمين ) . مسألة : ما حكم السعي في الدور الثاني والسطح ؟ جـ : يصح ذلك ، إذ الهواء تابع للقرار . ( فتاوى العثيمين ) . ويجوز لك أن تقدم أو تأخر بين هذه الأنساك ، إذ لا يجب فيه الترتيب كما ذكر آنفا ، بل الترتيب مستحب ، فعن ابن عباس رضي الله عنها قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير ، فقال : لا حرج . متفق عليه . وأما النبي صلى الله عليه وسلم فرمى أولا جمرة العقبة بعد طلوع الشمس ضحى ، ثم نحر هديه ، ثم حلق رأسه ، ثم طاف بالبيت وصلى الظهر بمكة ، ثم رجع منى فصلى بها الظهر مرة أخرى أيضا نافلة . التحلل الأكبر والأصغر : وإذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة وهي : رمي جمرة العقبة ، والحلق أو التقصير ، وطواف الإفاضة ، فقد حل لك كل شيء إلا النساء ، ويسمــى التحلل الأصغر. فإن فعلت ما بقي مع السعي إن لم تكن قد سعيت من قبل ، فقد حل لك كل شيء حتى النساء ، ويسمى التحلل الثاني أو الأكبر . وهكذا ينتهي الحاج من أعمال يوم العيد ، والله أعلم