الحلال والحرام في الإحرام

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : خالد بن عبد العزيز الهويسين | المصدر : saaid.net

1- الدخول في النسك ركن من أركان الحج ؛ ولبس الإحرام واجب في الحج والعمرة .
2- متى يشرع الدخول في النسك ؟
الجواب : إذا وصل المواقيت المكانية أو حاذاها ؛ أما لبس الإحرام فيصح لو لبسه من بيته كمن يسافر جواً لمكة .
مسألة : لو دخل في النسك قبل الميقات هل يجزئه ؟
الجواب : نعم يجزئه لكنه فعل خلاف السنة ؛ كما أنكر عمر رضي الله عنه على بعض الصحابة وكما أنكر الشافعي على رجل أحرم ( دخل قي النسك ) قبل الميقات بأميال وقال له : أخشى عليك الفتنة .
3- لا يجوز تجاوز الميقات إلا بإحرام لحج أو عمرة لقوله صلى الله عليه وسلم : (( هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ممن أراد الحج أو العمرة …)) متفق عليه.
4- هل يجوز تجاوز الميقات من غير إحرام ؟
الجواب : من لم يكن حج أو أعتمر فلا يتجاوز إلا بإحرام . أما من سبق له الحج أو العمرة فالصحيح من أقوال العلماء أنه يجوز له تجاوز الميقات من غير إحرام لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : (( هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ممن أراد الحج أو العمرة …)) متفق عليه. مفهوم الحديث : من لم يُرد الحج أو العمرة فلا يجب عليه الإحرام قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن حزم ورواية في مذهب أحمد وهو الصواب .
5- من تجاوز الميقات ولم يُحرم ( لم يتلبس بالنُسك ) فإنه لا يخلوا من أمرين :
أ- إما أن يتلبس بالنسك
ب- أولم يتلبس بالنُسك بعدُ .
فإن لم يتلبس بالنسك فيرجع للميقات ويحرم منه ولا شئ عليه .
وإن كان تلبس بالنسك وجب عليه فدية سواء رجع أو لم يرجع ، ولا يرجع لأن عليه فداء فيكمل طريقه .وشدد الحنفية وأغربوا فقالوا : إن أحرم بعد الميقات فسد نسكه وهو قول ضعيف شاذ لا يتابع عليه .
6- إذا وصل للميقات السُنة أن يغتسل لحديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها (( .. فلتغتسل .. ))وكانت نفساء فمن باب أولى غيرها ممن ليس به بأس من الرجال والنساء .لكن ليس الاغتسال في الميقات بواجب بل سُنة مؤكدة .
7- يحرم الحاج أو المعتمر برداء وإزار ولا يجب أن يكونا جديدين .فلو كانا عنده ولهما مدة جاز ذلك .
8- لا يلزم أن يكون الرداء والإزار أبيضين ؛ لكن السُنة البياض .
9- المرأة تُحرم بما تشاء من الثياب من غير تحديد لون معين لكن لا تتشبه بالرجال 
10- يجوز في الرداء أو الإزار إصاله بآخر إذا كان صغيراً أو به ضيق سواء بخياطة أو غيرها .
11- لا تُحرم المرأة لا بالقفازين ولا بالنقاب كما دل عليه الحديث الصحيح ؛ ومثلما البرقع لنهي عائشة رضي الله عنها كما عند ابن الجارود في المنتقى .
12- الجوارب والخفاف المتجاوزة للكعبين لا يلبسها الرجال . فإذا كانت الجوارب والخفاف أو الكندرة تحت الكعبين فجائز لبسها بشرط أن تكون تحت عظم الكعب ومن باب أولى النعلين .
13- يجوز تغيير الإحرام بعد التلبس بالنسك سواء غيره بجديد أم قديم .
14- لا يجوز للمحرم لبس المخيط مثل السراويل  والطاقية والثوب ؛ والمراد بالمخيط هو : المفصل على الجسد. لا بمعنى ما به خياطة ؛ وعلى هذا لو شدّ المحرم ساقه أو ذراعه الجريحة ونحوهما جاز ذلك ولا حرج فيه .
15- يجوز أن يشُدّ المحرم وسطه بمنطقة أو حزام أو كمر ولو كان به خيوط ليضع به دراهمه .
مسألة : لو وضع المحرم بدل الحزام جيباً وخيطها في إحرامه؟
الجواب :  يصح ذلك والأولى تركها حتى لا تشبه القميص؛ وإلا هي  في حكم الحزام.
16- يجوز للمحرم أن يغتسل ويفرك رأسه برفق بالماء والصابون ( بشرط ألا يكون الصابون معطراً ) كما في حديث أبي أيوب رضي الله عنه في الصحيحين ففرك رأسه وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل .
17- يجوز للمحرم حك رأسه برفق ولا حرج في ذلك .
مسألة : هل يجوز للمحرم مشط شعره ؟
الجواب : نعم يجوز له مشط شعره وليس ذلك من محظورات الإحرام ، فيمشط برفق وحتى لو سقط شعر فهذا شعر ميت .واستظهر ابن القيم جواز المشط لأنه لا دليل على المنع .
18- الصحيح من أقوال العلماء : أنه لا يجوز تطييب الإحرام سواء قبل الدخول في النُسك أو بعده .
19- إذا لم يجد المحرم رداء ولا إزار يُحرم فيهما فليجعل قميصه أو عمامته أحدهما على شكل رداء والأخر على شكل إزار ويجزئه ذلك .
20-إذا أشتد الحر أو البرد على المحرم فلتحف بفراء أو بطانية ونحوهما بحيث ألقاهما على ظهره أو بطنه جاز له ذلك بشرط ألا يغطي رأسه أو يدخل يديه فيها على هيئة الثوب .
21- إذا أضطر المحرم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام كحلق الشعر بسبب القمل أو تغطية الرأس بملاصق كالعمامة والطاقية بسبب الحر أو البرد ونحوها جاز له فعل ذلك المحظور وعليه فدية كما دل علية حديث كعب بن عُجْرَةَ رضي الله عنه المخرج في الصحيحين .
22- تغطية المحرم رأسه بيده ليس من المحظورات ومن باب أولى تظليله بمظله أو خيمة أو سقف سيارة ونحوها مما هو ليس بملاصق كما فُعل برسول الله صلى الله عليه وسلم :  وهو محرم .
23- يجوز للمحرم أن يحتجم إذا احتاج إلى ذلك ؛ ولو قص بعض شعره لموضع الحجامة فلا فدية عليه لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه احتجم وهو محرم ولم يفدي ولم يأمر بذلك .لكن إذا حلق أغلب شعره فعليه الفدية .
مسألة مهمة : يقول بعض الفقهاء من سقط منه شعرة يتصدق بتمرة ومن سقط منه شعرتين يتصدق بمدين ؛ والصحيح أنه لا شئ على المحرم في ذلك إلا إذا تورع المحرم فله ذلك .
24- إذا أصاب المحرم وجع في رأسه فاحتاج إلى أن يشده بعصابة جاز له ذلك وليس هذا من محظورات الإحرام .
25- هل يجوز للمحرم أن يُغطي وجههُ ؟ منعه ابن عمر رضي الله عنهما وغيره ، والصحيح جواز ذلك قاله عثمان رضي الله عنه ومن وافقه وعليه الأدلة . هذا ما استفدته من فضيلة الشيخ المحدث الفقيه:
خالد بن عبد العزيز الهويسين حفظه الله من كل سوء.
أخوك المضياني