الحج عن أسير فلسطيني دوام الحال من المحال موقع القرضاوي/ 28-10-2009 من فتاوى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي: السؤال: لي صديق معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي الغاشم فهل يجوز لي أداء الحج عنه هذا العام أم لا ؟ وهل يتوجب طلب الإذن منه قبل ذلك ؟ - الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ... الأصل في الحج أنه عبادة ذاتية شخصية ، يؤديها الإنسان بنفسه وبدنه "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى" ( النجم:39) ولكن الله تعالى – فضلا منه وكرما ورحمة – رخص في بعض العبادات أن يؤديها عنه غيره في حالات معينة ، مثل أن يموت الإنسان ولم ييُسّر له أن يؤدي فريضة الحج ، وخصوصا إذا كان مستطيعا إليه سبيلا ثم قصر .فتفضل الله سبحانه بإجازة أن يحج عنه ابنه أو قريبه كما جاء في الحديث الصحيح . ومثل الحج عن الميت : الحج عن الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يسافر لأداء فريضة الحج لا بالسيارة ولا بالطائرة ، ولا يمكنه أن يؤدي أركان الحج ماشيا أو راكبا أو محمولا. ومثله المريض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه، وفق سنة الله المعتادة، مثل المشلول ونحوه . أما الأسير فليس من هؤلاء ، ويرجى أن يفك الله أسره ، فدوام الحال من المحال "وتلك الأيام نداولها بين الناس" (آل عمران:140) ويجب علينا ألا نفقد الأمل في الغد ، والثقة بالنصر ، ولا نيأس أبدا ،"فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون"( يوسف:87) ومن هنا يكون قياس الأسير على الشيخ الكبير أو المريض مرضا مزمنا مُقْعدا ، قياسا في غير موضعه، وهو غير صحيح. فلا يجوز إذن الحج عن الأسير لا بإذنه، ولا بغير إذنه . والله أعلم .