اليوم الثالث عشر

الناقل : SunSet | المصدر : www.mnask.com

هذا اليوم المبارك يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، هو آخر أيام التشريق, وفيه ينهي الحاج أعمال حجه لمن تأخر ولم يتعجل, والتأخر أفضل وأعظم أجراً ، وذلك لقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: {وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} (سورة البقرة:203), ولأنه أكثر عملاً، ولموافقته فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

 

- في هذا اليوم يفعل الحاج كما فعل في اليومين اللذين قبله ، فيصلي كل صلاة في وقتها، ويقصر الصلاة الرباعية.

 

- يرمي الحاج الجمرات الثلاث بعد الزوال ، الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى ، كل واحدة بسبع حصيات، ويكبر مع كل حصاة. ويدعو بعد الصغرى والوسطى، وينصرف بعد الكبرى دون أن يقف، كما فعل في اليومين السابقين.

 

- استحب كثير من العلماء للحاج إذا أراد أن ينفر إلى مكة أن ينزل بالمحصب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما نزلوا به، كما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: " أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح" رواه مسلم(3227). وهذا سنة من السنن لا يؤثّر تركها على الحج.

قال القاضي عياض رحمه الله: " النزول بالمحصب مستحب عند جميع العلماء, وهو عند الحجازيين آكد منه عند الكوفيين, وأجمعوا على أنه ليس بواجب"[1]. وقال ابن قدامة رحمه الله: " قال بعض أصحابنا يستحب لمن ينفر أن يأتي المحصب وهو الأبطح، وحدّه ما بين الجبلين إلى المقبرة، فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يهجع يسيراً ثم يدخل مكة، وكان ابن عمر يرى التحصيب سنّة، قال ابن المنذر: كان ابن عمر يصلي بالمحصب الظهر والعصر والمغرب والعشاء, وكان كثير الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان طاوس يحصب في شعب الجور، وكان ابن عباس وعائشة لا يريان ذلك سنّة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: التحصيب ليس بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن عائشة رضي الله عنها: أن نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه إذا خرج[2]. متفق عليهما. ومن استحب ذلك فلإتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان ينزله"

[3].

 

-   إذا وصل الحاج إلى مكة فإنه يطوف طواف الوداع. وإن كان عليه طواف الإفاضة أو سعي الحج. طاف للإفاضة وسعى وأجزأه عن طواف الوداع. حيث كان آخر عهده بالبيت الطواف.

 

-        طواف الوداع واجب عند جمهور أهل العلم، ويسقط عن الحائض والنفساء. وتفصيل ذلك في قسم واجبات الحج.

 

 نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم, ويردهم سالمين غانمين. والحمد لله رب العالمين.


 

 

[1] طرح التثريب(6/35).

[2] رواه مسلم(1311).

 

[3] المغني والشرح الكبير لابن قدامة(3/484).