الإشارة إلى الركن اليماني إذا لم يتمكن من استلامه 17 - بعض الطائفين إذا لم يتمكن من استلام الركن اليماني أشار إليه وكبر قياسا على الحجر الأسود . والصواب : أن الركن اليماني يستلم إذا أمكن فإن لم يتمكن من استلامه فلا يشير إليه . قال الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى : ( فإن شق عليه استلامه - يعني الركن اليماني - تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم ) .