قوله: وَلاَيُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّمَاظَهَرَ - أخبرني حرب بن إسماعيل،قال: قيل لأحمد:الرجل يكون في السوق،يبيع ويشتري،فتأتيه المرأة تشتري منه، فيرى كفها ونحو ذلك، فكره ذلك ، وقال: كل شيء من المرأة عورة، قيل له : فالوجه؟قال: إذا كانت شابة تُشتهى فإني أكره ذلك،وإن كانت عجوزاً رجوت.
-أخبرني إبراهيم بن رحمون السنجاري،قال: حدثنا نصر بن عبدالملك السنجاري ،قال: حدثنا يعقوب بن بختان:أن أبا عبدالله سئل:فذكر مثل مسألة حرب سواءً. -أخبرني محمد بن علي ، قال: حدثنا مهنا ، قال : سألت أحمد : عن الرجل يأكل مع مطلقته، قال: لا،هورجل أجنبي، لايحل له أن ينظر إليها ، فكيف يأكل معها ، ينظر إلى كفها؟! فلايحل له ذاك. - أخبرني منصوربن الوليد،أن جعفر بن محمدحدَّثهم، قال: سمعت أبا عبدالله يُسئل: ينظر إلى الأرملة اليتيمة تكون عنده؟قال: لاينظرنظر شهوة إلى ذي رحم- أوقال: محرم-وغيرها،ولابأس بالنظر إلى الوجه إذا لم يكن من شهوة. - وأخبرني منصور بن الوليد-في موضع آخر-أن جعفراًحدَّثهم، قال: سمعت أبا عبدالله يقول: كل شيء من المرأة محرَّم-أوقال: عورة-. -أخبرني محمد بن علي، والحسن بن عبدالوهاب، أن محمدابن حرب حدَّثهم ، قال: قلت لأبي عبدالله: البيع تأتيه المرأة ، فينظر إلى كفها ووجهها ، قال: إن كانت عجوزاً، وإن كانت ممن تحركه يغض طرفه، وقال: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها. -وأخبرني منصور بن الوليد: أن جعفر بن محمد حدَّثهم، قال: سمعت أبا عبدالله يقول:كل شيء من المرأة عورة ، حتى ظفرها. -أخبرني موسى بن سهل، قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي ، قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب ، عن إسماعيل بن سعيد، أن أبا عبدالله، قال : الزينة الظاهرة، والثياب، وكل شيء منها عورة- يعنى: المرأة- حتى الظفر. -أخبرني محمد بن علي، أن مهنا حدَّثهم، قال: سألت أحمد عن المرأة تغطي خفها؟ قال: نعم،قلت:لم؟قال: لأنه يصف قدمها. -أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب،أنه سمع أبا عبدالله يقول: ظفر المرأة عورة، وإذا خرجت فلايبين منها لايدها ولاظفرها ولاخفها ،فإن الخف يصف القدم ، وأحب إليَّ أن تجعل أكفهاإلى عند يدها ، حتى إذا خرجت يدها لايبين منها شيء. -أخبرناحرب، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر ، قال: حدثنا زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابربن زيد: أنه كان يكره أن تظهر المرأة خفها، ويقول: إنه يصف قدمها. -أخبرني عبيدالله بن حنبل، قال: حدثني أبي أنه قال لأبي عبدالله: العبد ينظر إلى شعر مولاته، قال: نعم، ولاتتحين له، ولاتريه ذلك عمد،إلا أن يكون أمر فجأة ، ثم تختمر، ويرى وجهها وعينها. -أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، قال: حدثنا العباس بن محمد بن موسى الخلال، أن أبا عبدالله ، قال-في نساء السواد المسلمات يبدومنهن شعر أو صدر-قال: لا،إذا كانت مسلمة، المرأة كلها عورة حتى ظفرها. -أخبرني حرب بن إسماعيل ، قال: حدثني عيسى بن محمد، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: كل المرأة عورة حتى ظفرها. -أخبرنا محمد بن الحسن بن هارون، قال: حدثنا محمد بن الصباح ، قال: حدثنا عبدالله بن رجاء، عن ابن عجلان، عن سمي، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، قال: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها. قوله: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ - أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: قلت لأحمد:المرأة تكشف عن رأسها في بيتها؟ قال: نعم، قلت : وإن كانت في صحن الدار ؟قال: نعم. - أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد النسائي حدَّثهم، قال: قلت لأبي عبدالله: المرأة تقعد بين يدي زوجها مكشوفة في ثياب رقاق؟ فلم يربه بأساً، قلت:تخرج في الدار من بيت إلى بيت مكشوفة الرأس ليس في الدار إلا هي وزوجها ؟ فرخص في ذلك. - أخبرني محمد بن علي الوراق، أن مهنا الشامي حدَّثهم، قال : سألت أحمد عن المرأة ينبغي لها أن تخفض من صوتها إذا كانت في بيتها، في قراءتها إذا قرأت بالليل، ينبغي لها أن تخفض من صوتها؟ قال: نعم. أحكام النــــساء عن الإمام أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل طالبة علم