وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا وقوله تعالى " واللذان يأتيانها منكم فآذوهما " أي واللذان يفعلان الفاحشة فآذوهما قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وغيرهما : أي بالشتم والتعيير والضرب بالنعال وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم وقال عكرمة وعطاء والحسن وعبد الله بن كثير : نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا وقال السدي : نزلت في الفتيان من قبل أن يتزوجوا . وقال مجاهد : نزلت في الرجلين إذا فعلا - لا يكنى وكأنه يريد اللواط والله أعلم : وقد روى أهل السنن من حديث عمرو بن أبي محمد عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به " وقوله " فإن تابا وأصلحا " أي أقلعا ونزعا عما كان عليه وصلحت أعمالهما وحسنت " فأعرضوا عنهما " أي لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له " إن الله كان توابا رحيما " وقد ثبت في الصحيحين " إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها " أي لا يعيرها بما صنعت بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت .
وقوله تعالى " واللذان يأتيانها منكم فآذوهما " أي واللذان يفعلان الفاحشة فآذوهما قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وغيرهما : أي بالشتم والتعيير والضرب بالنعال وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم وقال عكرمة وعطاء والحسن وعبد الله بن كثير : نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا وقال السدي : نزلت في الفتيان من قبل أن يتزوجوا . وقال مجاهد : نزلت في الرجلين إذا فعلا - لا يكنى وكأنه يريد اللواط والله أعلم : وقد روى أهل السنن من حديث عمرو بن أبي محمد عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به " وقوله " فإن تابا وأصلحا " أي أقلعا ونزعا عما كان عليه وصلحت أعمالهما وحسنت " فأعرضوا عنهما " أي لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له " إن الله كان توابا رحيما " وقد ثبت في الصحيحين " إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها " أي لا يعيرها بما صنعت بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت .