الحمد لله "لا شك أن هذا عمل محرم من وجوه : الوجه الأول : أن هذا العمل نوع من الوثنية ؛ لأنه يفضي إلى الشرك ، والتبرك بتلك الآثار ، والتعلق بأصحابها من دون الله عز وجل ، وما وقع الشرك في الأمم السابقة إلا بسبب تعظيم آثار عظمائهم وصالحيهم ، كما حصل لقوم نوح وغيرهم . الوجه الثاني : أن بذل الأموال في الحصول على تلك الآثار هو من أعظم الإسراف والتبذير ، اللذين حرمهما الله في محكم كتابه ، كما قال تعالى : (وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا) الإسراء/26، 27 ، وقال تعالى : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) الأعراف/31 . الوجه الثالث : أنه قد جاء الشرع المطهر بوجوب الحجر على السفهاء والمبذرين لمنعهم من ذلك ، قال تعالى : (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا) النساء/5 . فالواجب على ولاة الأمور وضع حد لمثل هذا التصرف المشين ، والتوجيه بصرف هذه المبالغ في سبيل الله عز وجل ، من كفالة الأيتام وإطعام الفقراء والمساكين وسد عوز المعوزين ، وتمويل المشاريع الخيرية العامة . وفق الله الجميع لما يحب ويرضى . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ بكر أبو زيد . "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (26/125