إذا قام الصائم بالحصول على إجازة عن طريق القول في العمل بأنه ذاهب إلى العمرة وهذا غير صحيح ويستتبع ذلك أن يريهم تأشيرة سفر ( مختلقة ) ، فما حكم صيامه وصلاته ؟.
الحمد لله
إذا أخذ الإجازة بناء على قوله إنه ذاهب للعمرة ، والواقع أنه لا يريد الذهاب ، فهذا من الكذب ، وإن ترتب على ذلك حصوله على إجازة ليست له ، كان الراتب المأخوذ في هذه مدة سحتاً لا يحل له .
والواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ، وأن يعود إلى عمله .
وأما أثر ذلك على الصلاة والصوم ، فهما صحيحان ، لكنه يدل على أن العبد لم يقم بهما كما أمر الله تعالى ، إذا لو قام بالصلاة كما أمر الله ، لنهته صلاته عن المنكرات ، كما قال تعالى: (وَأَقِمْ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) العنكبوت/45 .
ولا شك أن المعاصي من كذب وغش وسب وشتم وغير ذلك تنقص أجر الصائم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ) رواه البخاري (6057).
ورواه الطبراني في معجمه الصغير والأوسط بلفظ : ( من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه ) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .
وقد فُسر قول الزور بالكذب أيضا ، وهذا دليل على قبح الكذب من الصائم ، وأنه يعرض صومه للرد وعدم القبول .
قال في عون المعبود : " ( لَمْ يَدَعْ ) : أَيْ لَمْ يَتْرُك ( قَوْل الزُّور ) : وَالْمُرَاد مِنْهُ الْكَذِب ( فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَة ) : قَالَ اِبْن بَطَّال : لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُؤْمَر بِأَنْ يَدَع صِيَامه وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ التَّحْذِير مِنْ قَوْل الزُّور وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ ... وَقَالَ اِبْن الْمُنِير : بَلْ هُوَ كِنَايَة عَنْ عَدَم الْقَبُول. وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : مُقْتَضَى هَذَا الْحَدِيث أَنْ لا يُثَاب عَلَى صِيَامه ..........وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ هَذِهِ الأَفْعَال تُنْقِص ثَوَاب الصَّوْم " انتهى .
وانظر جواب السؤال (50063) .
والله أعلم