الجواب : الحمد لله هذه المواد والبنود من إصدار " بنك المغرب المركزي " ، وقد أوضحت مذكرة لـ " بنك المغرب المركزي " : أن إعداد هذا العقد قد تمَّ بناء على القواعد التي وضعتها " هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية " (AAOIFI ) ، والتي يوجد مقرها بالبحرين ، وتشمل هذه الهيئة في عضويتها 155 عضواً ، من أكثر من 40 بلداً ، وتناط بها مهمة إعداد وإصدار معايير المحاسبة ، والمراجعة ، والأخلاقيات ، ومعايير التدقيق ، والمعايير الشرعية للصناعة المصرفية والمالية الإسلامية . وهذا العقد عليه ملاحظة ، تتعلق بـ "المشاركة المتناقصة" فهذه المشاركة ليست مباحة على إطلاقها ، بل لا بدَّ من شروط تتوافر فيها حتى تكون مباحة ، وقد صدر قرار من مجلس " مجمع الفقه الإسلامي " فيه بيان هذه الشروط ، وهذا نص القرار . "قرار رقم : 136 ( 2 / 15 ) : بشأن المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية : إن مجلس " مجمع الفقه الإسلامي الدولي " ، المنبثق عن " منظمة المؤتمر الإسلامي " ، المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط - سلطنة عُمان - من 14 إلى 19 المحرم 1425هـ ، الموافق 6 - 11 آذار ( مارس ) 2004 م . بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع " المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية " ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله : قرر ما يأتي : 1. المشاركة المتناقصة : معاملة جديدة ، تتضمن شركة بين طرفين في مشروع ذي دخل ، يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر تدريجياً ، سواء كان الشراء من حصة الطرف المشتري في الدخل ، أم من موارد أخرى . 2. أساس قيام المشاركة المتناقصة : هو العقد الذي يبرمه الطرفان ، ويسهم فيه كل منهما بحصة في رأس مال الشركة ، سواء أكان إسهامه بالنقود ، أم بالأعيان ، بعد أن يتم تقويمها ، مع بيان كيفية توزيع الربح ، على أن يتحمل كل منهما الخسارة - إن وجدت - بقدر حصته في الشركة . 3. تختص المشاركة المتناقصة بوجود وعد ملزم من أحد الطرفين فقط ، بأن يتملك حصة الطرف الآخر ، على أن يكون للطرف الآخر الخيار ، وذلك بإبرام عقود بيع عند تملك كل جزء من الحصة ، ولو بتبادل إشعارين بالإيجاب والقبول . 4. يجوز لأحد أطراف المشاركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة ، ولمدة محددة ، ويظل كل من الشريكين مسؤولاً عن الصيانة الأساسية بمقدار حصته . 5. المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التُزم فيها بالأحكام العامة للشركات ، وروعيت فيها الضوابط الآتية : أ. عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة ؛ لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه ، بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع ، أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع . ب. عدم اشتراط تحمّل أحد الطرفين مصروفات التأمين ، أو الصيانة ، وسائر المصروفات ، بل تحمَّل على وعاء المشاركة بقدر الحصص . ج. تحديد أرباح أطراف المشاركة بنسب شائعة ، ولا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح ، أو نسبة من مبلغ المساهمة . د. الفصل بين العقود والالتزامات المتعلقة بالمشاركة . هـ. منع النص على حق أحد الطرفين في استرداد ما قدمه من مساهمة ( تمويل )" انتهى . فإن توفرت هذه الشروط في العقد كان جائزا ، وإن اختل منها شرط لم يجز الدخول فيما يسمى بـ "المشاركة المتناقصة" . والله أعلم .