الجواب: الحمد لله من حيث الأصل : يجوز لمُصْدِر بطاقة الصراف استيفاء الرسوم المناسبة مقابل تقديمه خدمات تلك البطاقة ، وإدارة شئونها ، لكنَّ ذلك مرتبط بأمرين : 1. أن يكون مسموحاً له استيفاؤها وفق النظام العام المسؤول عن شؤون البطاقات . 2. أن يُعلَم العميل بهذا الخصم قبل استيفائه منه . وبالنظر في النظام المسؤول تبين أنه قد اشترط على البنوك عدم استيفاء رسوم من زبائن البطاقات ، وقد تفاجأ الزبائن بخصمها دون إشعار سابق . وقد سألنا الشيخ عبد الرحمن الأطرم حفظه الله في يوم 29 من رجب 1429 هـ عن هذه المسألة ، فقال : "يجوز لهم شرعاً استيفاء تلك الرسوم ، ومثلها مثل الـ 2,5 ريال رسوم الحسابات المنخفضة، لكنَّ ذلك ممنوع عليهم نظاماً ، وهو استغلال" انتهى . والله أعلم