حكم مشاركة المسلم للنصراني أو غيره في التجارة

الناقل : mahmoud | الكاتب الأصلى : الإسلام سؤال وجواب | المصدر : www.islam-qa.com

حكم مشاركة المسلم للنصراني أو غيره في التجارة

السؤال : هل يجوز للمسلم أن يكون شريكاً للنصراني في تربية الأغنام أو تجارتها أو أي تجارة أخرى؟

الجواب :

الحمد لله

"اشتراك مسلم مع نصراني أو غيره من الكفرة في المواشي أو في الزراعة أو في أي شيء آخر ، الأصل في ذلك جوازه إذا لم يكن هناك مولاة ، وإنما تعاون في شيء من المال كالزراعة أو الماشية أو نحو ذلك ، وقال جماعة من أهل العلم : بشرط أن يتولى ذلك المسلم ، أي : أن يتولى العمل في الزراعة ، أو في الماشية المسلم ، ولا يتولى ذلك الكافر لأنه لا يؤمن .

وهذا فيه تفصيل ؛ فإن كانت هذه الشركة تجر إلى مولاة ، أو لفعل ما حرم الله ، أو ترك ما أوجب الله حرمت هذه الشركة لما تفضي إليه من الفساد ، أما إن كانت لا تفضي لشيء من ذلك ، والمسلم هو الذي يباشرها ، وهو الذي يعتني بها حتى لا يخدع فلا حرج في ذلك .

ولكن بكل حال فالأولى به السلامة من هذه الشركة ، وأن يشترك مع إخوانه المسلمين دون غيرهم ، حتى يأمن على دينه ويأمن على ماله ، فالاشتراك مع عدو له في الدين فيه خطر على خلقه ودينه وماله ، فالأولى بالمؤمن في كل حال أن يبتعد عن هذا الأمر ، حفظاً لدينه ، وحفظاً لعرضه ، وحفظاً لماله ، وحذراً من خيانة عدوه في الدين ، إلا عند الضرورة والحاجة التي قد تدعو إلى ذلك ، فإنه لا حرج عليه بشرط مراعاة ما تقدم .

أي : بشرط أن لا يكون في ذلك مضرة على دينه أو عرضه أو ماله ، وبشرط أن يتولى ذلك بنفسه ، فإنه أحوط له ، فلا يتولاه الكافر ، بل يتولى الشركة والأعمال فيها المسلم ، أو مسلم ينوب عنهما جميعاً" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (1/294) .

 


الإسلام سؤال وجواب