له زوجتان في بلدين متباعدين فهل يجب عليه العدل بينهما ؟ وماذا يصنع لو اجتمعا ؟

الناقل : mahmoud | المصدر : www.islam-qa.com

له زوجتان في بلدين متباعدين فهل يجب عليه العدل بينهما ؟ وماذا يصنع لو اجتمعا ؟
السؤال : أنا بفضل الله متزوج من زوجتين ، الأولى : مقيم معها في مصر ، ولي منها ثلاثة أولاد ، والثانية غير مصرية مقيمة خارج مصر ، وأحاول قدر استطاعتي أن أعدل بينهما . وسؤالي هو : إذا غابت عني زوجتي الثانية أحد عشر شهراً ، أو أقل ، ثم جاءت إلى بلدي لمدة شهر ، أو أكثر ، هل خلال فترة وجودها في بلدي أبيت عندها فترة إجازتها كاملة ، أم العدل يوجب أن أبيت يوماً عندها ، ويوماً عند الزوجة الأولى ؟ . وجهة نظري هي : أنني مع زوجتي الأولى أحد عشر شهراً فمِن حق الثانية أن أبيت معها الشهر كاملاً ، لكنني أسأل عن العدل الذي يرضي الله تعالى . مع وافر احترامي . وجزاكم الله كل خير .

 
الجواب :

الحمد لله

أولاً:

نشكر لك حرصك على العدل بين زوجتيك ، وكم نتمنى أن يكون حال إخواننا المسلمين المعددين هكذا ، من إقامة العدل في حياتهما الزوجية بين زوجاتهم ، وتقديم نماذج طيبة للعالَم ؛ تحقيقاً لحكَم تشريع التعدد الجليلة ، وتشجيعاً للقادرين على التعدد لإعفاف الملايين من النساء في العالَم الإسلامي ، وكفّاً لألسنة الطاعنين في أفعال المعددين .

ثانياً :

أوجب الله تعالى العدل على الرجل بين زوجاته ، وقد توعَّد النبي صلى الله عليه وسلم الجائر في ذلك أن يأتي يوم القيامة وشقه مائل .

ويجب العدل بين الزوجات ولو كُنَّ في بلاد مختلفة .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"فإن كان له امرأتان في بلديْن : فعليه العدل بينهما ؛ لأنه اختار المباعدة بينهما ، فلا يسقط حقهما عنه بذلك ، فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها ، وإما أن يُقدمها إليه ، ويجمع بينهما في بلد واحد .

فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان : سقط حقها ؛ لنشوزها .

وإن أحب القَسْم بينهما في بلديهما : لم يمكن أن يقسم ليلة ليلة ، فيجعل المدة بحسب ما يمكن ، كشهر وشهر ، أو أكثر ، أو أقل ، على حسب ما يمكنه ، وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما" انتهى .

"المغني" (8/152) .

وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الزوجة إذا سافرت لحاجتها ، أو امتنعت من القدوم إلى بلد الزوج إذا طلبها ، أنه يسقط حقها من القسم ، فليس لها أن تطالب بما فات من حقها مدةَ سفرها ، لأن تعذر القسم في هذه الحالة كان بسبب منها .

أما إذا سافرت لحاجة الزوج ، أو منعها هو من القدوم إليه والإقامة في بلده ، فلا يسقط حقها في القسم ، فلها أن تطالب الزوج بقضاء الأيام التي فاتتها مدة السفر .

انظر : "المغني" (10/251 ، 252) .

وعلى هذا ؛ فتنظر في حالك أنت وزوجتك ، هل ينطبق عليك الحالة الأولى أم الثانية .

فإن كانت الأولى ، فإذا جاءت إلى بلدك فيجب عليك العدل بينها وبين الأولى ، فتقسم بالسوية ، وليس لك أن تفضلها على الأولى .

وإن كانت الثانية ، فن حقها عليك أن تخصها بهذا الشهر كاملاً .

والذي ننصح به : أن تسترضي الزوجة الأولى بأن تمكث عند القامة من السفر أكثر منها ، بحسب ما تطيب به نفسها ، دون إكراه ، أو إحراج ، ولعلها تقدِّر أن لها النصيب الأوفر منك ، فلتسمح نفسها ، ولتطب ، بالتنازل عن حقها لضرتها ، وعليك أن تقدر لها هذا الإحسان وتحسن شكرها على ذلك .

وعسى الله أن يجمع بينكم جميعاً في خير ، وأن يوفقكم لما يحب ويرضى .

 

والله أعلم