إذا ارتضع من جدته صار أخاً لأخواله وخالاته

الناقل : mahmoud | الكاتب الأصلى : الإسلام سؤال وجواب | المصدر : www.islam-qa.com

إذا ارتضع من جدته صار أخاً لأخواله وخالاته

السؤال : ابني رضع من جدته لأمه ، فهل يجوز له أن يتزوج من بنات خالاته أو بنات أخواله؟

الجواب:

الحمد لله

"إذا كان الطفل المذكور ارتضع من جدته لأمه خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين صار بذلك أخا لأخواله وخالاته ، وعمًّا لأولاد أخواله ، وخالاً لأولاد خالاته ، فلا يجوز له أن يتزوج من بنات أخواله، لأنه صار عماً لهن من الرضاع ، ولا من بنات خالاته ، لأنه صار خالاً لهن من الرضاع ما تناسلوا ، وبالله التوفيق" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (22/306) .

 


الإسلام سؤال وجواب