أنت تسأل ومستشارك يجيب

الناقل : elmasry | المصدر : www.ecoworld-mag.com

أنت تسأل ومستشارك يجيب
 
السؤال



أمتلك إحدي الشركات الصناعية فى مجال الأغذية. ونعمل حالياً علي إعداد عقد مع إحدي الشركات الأجنبية المصنعة لمكائن تصنيع منتجاتنا. وقد طلبت الشركة الأجنبية أن يكون التزامهم بالعقد بتوفير قطع الغيار لمدة عشر سنوات فقط من تاريخ تشغيل المكائن، وتمسكت الشركة بهذا البند من العقد بإدعائها أنها ستطور هذه المكائن مستقبلاً. فهل الموافقة علي هذا البند يشكل خطورة علينا؟

الإجابة



تتمسك الكثير من الشركات الأجنبية بمثل هذه الشروط حتي لا تضمن الاستمرار فى تصنيع هذه المكائن مستقبلاً، أو احتياطاً لعدم وجود قطع غيارها فى مخازنها بعد فترة طويلة، أو من الخوف بعدم بقاء الشركة مستقبلاً لسبب أو بآخر. ولكن من الأفضل لك أن تلزم هذه الشركة بتوفير قطع الغيار دون تحديد فترة زمنية لهم، مع إضافة شرط تحسين آلية المكائن إذا دعت الحاجة دون التأثير علي إنتاجيتها، مع تقديمها قائمة بأسعار قطع الغيار لمدة زمنية محددة لتضمن عدم ادعائها بارتفاع أسعار هذه القطع فى المستقبل.

السؤال



أمتلك إحدي مؤسسات المقاولات، وقد قمت بتوقيع عقد بإنشاء أحد المبانى الحكومية، وعند انتهائى من إنشاء المبني، رفضت الإدارة الحكومية استلام المبني بدعوي عدم تنفيذ المبني وفق الخرائط المتفق عليها. فما هو الحل لهذا الخلاف؟

الإجابة



ينبغى أولاً أن ترفع تظلمك للوزير الذى تتبع له هذه الإدارة الحكومية. وفى حالة عدم توصلك إلي حل للخلاف يكون ديوان المظالم هو جهة الاختصاص فى النظر فى مثل هذه المنازعات. وعليك التأكد من رفع دعواك لديوان المظالم بعد مضى أربعين يوماً من تاريخ رفع تظلمك للوزير.

السؤال



أعمل بإحدي الشركات الخاصة، ولا أعرف كيف يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة ومتي أستحقها. أرجو إفادتى بذلك ونص المادة ذات العلاقة من النظام.

الإجابة



حسبما تقضى المادة (87) من النظام، فإن العامل يستحق مكافأة عن مدة خدمته، يجرى احتسابها علي الوجه الآتى:
(أ) أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي.
(ب) أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.
(ج) تحتسب كسور السنة بنسبة ما قضاها منها العامل فى العمل.
(د) يتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة.
كما أدرجت المادة (88) من النظام، نسب استحقاق المكافأة (فى العقود غير محددة المدة)، لتواكب مدة الخدمة التى قضاها العامل فى خدمة صاحب العمل، وذلك علي النحو التالى:
(أ) أقل من سنتين، لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة، إلا إذا اتفق علي خلاف ذلك.
(ب) من سنتين إلي خمس سنوات، يستحق العامل ثلث المكافأة.
(ج) من خمس سنوات إلي عشر سنوات، يستحق العامل ثلثى المكافأة.
(د) أكثر من عشر سنوات، يستحق العامل المكافأة كاملة.

السؤال



أعمل مدرسة بإحدي المدارس الخاصة، ولدى طفلتان، وقد وجدت صعوبة فى التوفيق بين العمل وتربية أطفالى، مما اضطرنى إلي وضع أطفالى بإحدي المدارس الداخلية المختصة بحضانة الأطفال. فهل تتحمل المدرسة التى أعمل بها تكاليف حضانة أبنائى؟

الإجابة



حملت المادة (144) من النظام، التزاماً يقع علي صاحب العمل الذى يستخدم أكثر من خمسين عاملة، وذلك بأن يهيئ مكاناً مناسباً ليكون دار حضانة، يعهد به لممرضة مؤهلة لرعاية أطفال العاملات، الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات. وتبدو الحكمة جلية من تقرير هذا النص، ذلك أنه فضلاً عن رعاية الطفولة التى يكمن فيها مستقبل العنصر البشرى فى الدولة، فإنه يحمل كذلك ميزة للعاملة وصاحب العمل علي السواء، إذ فيه ضمان لتفرغ العاملات للعمل، واطراد سيره بانتظام واستقرار.