صلة الأرحام

الناقل : elmasry | الكاتب الأصلى : عبد الله بن عبد الرحمن بن الجبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

السؤال الأول:-
من هم الأرحام الذين تجب صلتهم؟ وما هي حدود الصلة؟
السؤال الثاني:-
تقيم بعض الأسر لقاءات شهرية أو سنوية للرجال، هل الحضور فيها من صلة الرحم؟ السؤال الثالث:-
من المعلوم أن من ذوي الأرحام الذين تجب صلتهم بعض النساء اللاتي لسن من محارم الرجل، كبنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة وغيرهم، فكيف تكون صلتهم؟ الجواب الأول:-
قال -تعالى-
وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ وهم القرابة من جهة الأب والأم، كالأبوين والأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد ذكورا وأناثا وأولادهم وإن نزلوا، وأولاد الأب ذكورا وأناثا، وهم الأخوة والأخوات من الأب وأولادهم وإن نزلوا ذكورا وإناثا، وأولاد الأم وهم الأخوة والأخوات من الأم وأولادهم ذكورا وإناثا وإن نزلوا، وأولاد الجد وهم الأعمام والعمات وأولادهم وإن نزلوا، وأولاد جد الأب وهم أعمام الأب وإن علوا وأولادهم وإن نزلوا .
وكذا من يدلي بالأم كالأخوات والخالات وأولادهم ذكورا وإناثا، ولا شك أنهم يتفاوتون في الأحقية؛ فالكبير له حق القرابة وحق الطعن في السن، والصغير له حق التعليم والتأديب، وعليه حق لمن هو أكبر منه في الاحترام والتوقير.
وتحصل الصلة بالزيارة والاستزادة وإجابة الدعوة، وبالمؤانسة والمحادثة والمكالمة والمكاتبة والهدية والتقبل، وإظهار الفرح بالزيارة والاعتذار وقبول الأعذار عن التأخر والابتعاد، وتكون الصلة بحسب العادة، وتختلف باختلاف البلاد وكثرة الأعمال وتباعد المساكن ونحوها.
الجواب الثاني:-
نعم هذه اللقاءات والاجتماعات من صلة الرحم، فمن لا عذر له ولا يوجد ما يشغله فعليه حضور هذه الاجتماعات، متى كان القصد منها التعارف والتقارب والتواصل، وإظهار الحب والوداد، واشتملت على نصائح وعظات وعلوم نافعة، وعلى ذكر وشكر لله -تعالى- على نعمة الإسلام والأمن والخير والعيش الرغيد، وعلى البحث في المشاكل العائلية وتفقد أحوال الأقارب، وعلى كلام معتاد لا محذور فيه، وسلمت من غيبة ونميمة، ومن لهو وسهو، ومن آلات غناء أو طرب، ولم يكن فيهم من يظهر معصية كشرب دخان أو جراك أو مسكر أو نحوها؛ فمتى سلمت تلك الاجتماعات من مثل هذه المحرمات والمكروهات فلا أرى التأخر عنها.
الجواب الثالث:-
لا شك أن للقرابة من النساء المحارم حق الزيارة والسؤال عنهن، لا سيما مع كبر السن وقوة القرابة من الصغار، فلهن حق على القريب ولو أكبر منهن، فإن تيسر لهن الابتداء والإلزام فهو أولى لمن هو أكبر سنا، كالعم والخال والأب والأخ الكبير ونحوهم.
فأما القريبات من غير المحارم فحقهن يكون في المناسبات، بالسلام عليهن من وراء حجاب، سيما مع كبر السن وصدق الأخوّة وقدم الصحبة، ولا يلزم الزيارة الشهرية ولا الأسبوعية لمثل هؤلاء، ولا بأس بالمكالمات الهاتفية التي تشتمل على سلام وتحيات وتجديد عهد ونحو ذلك.