من تعرض للسؤال يعطى
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
أرى على الشوارع كثيراً من الفقراء ومنهم المعوق فاتحين أيديهم يطلبون المال، إني أعطيهم دائماً، وبعض الأحيان أُهدي أجر ذلك، أو أقول: هذا صدقة لأمي المتوفاة، لا أدري هم فقراء أم لا؟ ولكن شكل بعضهم يبين أنهم فقراء، هل يجوز أن أعطيهم المال وأنا لا أعرف هل هم ف
نعم، من تعرض للسؤال يعطى قال الله -جل وعلا-: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ[الذاريات: 19]، فمن سأل يعطى، وهكذا المحروم وهو الفقير يعطى، إذا مرَّ الإنسان بقومٍ يشحذون الناس ويرفعون أيديهم شرع أن يعطوا ما تيسر من الصدقة، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة)، وإذا أراد المتصدق بصدقته عن أبيه أو عن أمه أو عن فلان فله نيته، فالصدقة يجوز أن تفعل عن الأموات، وهي تلحقهم وتنفعهم، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوا له) وسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلٌ قال: (إن أمي ماتت فلها أجر أن تصدقت عنها؟ قال النبي: نعم) فالصدقة عن الموتى تنفعهم بإجماع المسلمين، لكن إذا علم المار أو غيره من هذا الذي يشحذ غني، وأنه غير محتاج فإنه ينصحه ويوبخه، ويقول له: إن هذا لا يجوز له، ولا يحل لك أن تسأل وأنت قد أغناك الله -عز وجل-، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: (من سأل الناس أموالاً تكيراً فإنما يسأل جمراً، فليستقل أو ليستكثر) رواه مسلم في الصحيح، وقال -عليه الصلاة والسلام-: (لا تزال المسألة في الرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم) متفق عليه، فالواجب على المؤمن والمؤمنة أن لا يسأل إلا عن حاجة، أما من أغناه الله بمالٍ عنده عن كسب أو عن إرث أو عن هدية أو غير هذا من الطرق الشرعية؛ فالواجب عليه أن يستغني بالله، وأن لا يسأل، ولا يحل له السؤال، ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: (إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة -يعني دين- فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك -يعني تحمل حمالة لإصلاح ذات البين بين الناس، أو لحاجة بيته وعائلته، فله أن يسأل حتى يصيبها........-، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله؛ حلت له المسألة حتى يصيب قوَاما من عيش- أو قال: سداداً من عيش، -يعني من أصابته حائجة: كسيل أو الحريق أو الجراد أكل زرعه فافتقر بسبب ذلك يعطى ما تيسر، حتى تسد حاجته، ويحل له أن يسأل إذا لم يتيسر له إلا بالسؤال-، والثالث: رجل أصابته فاقة -يعني حاجة- حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلان الفاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، ثم قال -عليه الصلاة والسلام- لسائل قبيصة: ما سوى ذلك يا قبيصة سحت، يأكله صاحبه سحتاً) يعني ما عدا الثلاث هو سحت ........ حرام، فالواجب على أهل الإيمان أن يحذروا ما حرم الله، ومن ذلك أن يسأل وقد أغناه الله، فالمسألة إنما تحل في هذه الحالات الثلاث، وكثير من الناس والعياذ بالله لا يبالي؛ لأنه قد اعتاد السؤال، وهو لا يبالي بالسؤال وإن كان غنياً، لما أصيب من الجشع والحرص على المال، وعدم المبالاة بأمر الشرع العظيم، نعوذ بالله من ذلك، لكن السائل إذا لم يعلم هذا الشخص يعطي من سأل، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ[الذاريات: 19]، إذا سألك أو وجدته يسأل في الطريق أو في المسجد أو في أي مكان يشرع لك أن تعطيه ما تيسر، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: (اتقوا النار ولو بشق تمرة)، ما لم تعرف أنه غني، فإذا عرفت أنه غنيٌ مثلما تقدم تنصحه وتوبخه ولا تعطيه؛ لأن إعطائه إعانةٌ له على الإثم والعدوان. نسأل الله العافية والسلامة.