توزيع الزوجة ثياب على نية والديها من مال زوجها، وه
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
هل يحق للبنت المتزوجة أن تقوم بتوزيع الثواب لوالدتها المتوفية، علما بأن الزوج موافق على القيام بالثواب على نفقة الزوج؟
لا مانع من الصدقة على الوالدين المسلمين من مالها أو مال الزوج إذا سمح تتصدق من مالها أو من مال الزوج ما يسر الله من المال لوالديها المسلمين، أو لإخوتها المسلمين، أو لخالاتها أو لعماتها أو لأولادها لا بأس، ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على ذلك، وأن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر أن أتصدق عنها؟ قال: (نعم). وقد أجمع المسلمون، أجمع علماء الإسلام على أن الصدقة تلحق الميت، تنفع الميت، وهكذا الدعاء، فإذا تصدق الإنسان عن والديه المعروفين بالإسلام أو دعا لهم ينفعهم ذلك، سواء كان المال من ماله الخاص أو من مال غيره إذا سمح له بذلك، من الزوج إذا أعطى زوجته وقال لا بأس تصدقي من مالي، أو أخيها، قال لها: تصدقي منه، أو قال لها أبوها كذلك، أو عمها إذا أعطاها مالاً تتصدق منه فلا بأس، ينفع الميت، إذا كان الميت مسلم، أما إذا كان الميت كافر لا، ما يتصدق عن الكافر، إنما تلحق ..... الميت المسلم.