حكم التصدق من مال الأب
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
هل يجوز لي أن أتصدق من مال أبي وهو لا يعرف، علماً بأنه مغترب، وإن كان موجوداً هل يجوز ذلك علماً بأن الصدقة قليلة ولا تؤثر في المال؟
إذا كانت الصدقة يعرف بها العادة، وأبوك يسمح من فضول الطعام، ما يفضل من الطعام لا بأس أو شئياً قد سمح به أبوك، أو كانت الصدقة شيئاً سمح به أبوك لك ولأهل بيتك فلا بأس، وإلا فلا بد من إذنه؛ لأن المال ماله، فلا بد من إذنه في الصدقة، وإذا أخذت بالقاعدة وقلت له نتصدق بكذا وسمح لكم فلا بأس. الشيء الذي جرت به العادة أن يسمح به أخرجوه من دون الحاجة للأذن؛ مثل فضول الطعام مثل سقي الماء مثل إعارة المتاع الذي يحتاج إليه الناس لا بأس إذا كان والدك قد عرفتم منه السماح بهذه الأمور. المذيع: إذا يتصلون بوالدهم عبر الهاتف أو عبر رسالة بريدية ويستأذنونه فيما يريدون؟. الشيخ: نعم، إلا الشيء الذي يعرفون أنه يسمح به .