مكان توزيع الزكاة

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

إحدى خطب الجمعة بأحد مساجد مدينة الرباط قال الخطيب: بأن الزكاة لا يجب توزيعها خارج المدينة التي يقيم فيها الإنسان، ويضيف بأن الزكاة زكاة التجارة يمكن أن يعطيها الإنسان لشخص واحد، شخص من أقاربه يعمل في التجارة، وفي كل عاشوراء من كل سنة يقوم بإغلاق متجره ويقوم بإحصاء سلعته؛ لكي يعرف مقدار الزكاة التي يمكن إخراجها حسب الشرع الإسلامي، وبعد ذلك يقوم بإعطاء الزكاة لكل من يأتيه إلى المتجر من المساكين والفقراء، كما يوزعها على من يعرف في المدينة من المحتاجين، ثم يجمع الباقي ويرسله إلى قريته التي ولد فيها، وإلى القرى المجاورة لقريته، حيث يقوم بتوزيعها -أي الزكاة- على المحتاجين من أقاربه وغيرهم، فهل يجوز، ذلك أم لا؟


توزيع الزكاة في البلد إذا كان فيها فقراء محاويج أفضل، وهكذا ما يقاربها من البلدان التي في حكمها ليست محتاجة إلى سفر، فهذه البلدان المتجاورة والمتقاربة التي لا تبعد عن بلده مسافة القصر هذه كلها في حكم البلد الواحدة، فإذا وزع فيها الزكاة على فقرائها كان أفضل؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم – في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن: (وأخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) فظاهر هذا أن فقراءهم أولى من غيرهم، فإذا وجد الفقراء المحتاجون في البلد أو ما يقاربها ووزعت لهم الزكاة كان هذا أفضل وأولى، وإن دعت الحاجة إلى نقلها إلى فقراء في بلاد بعيدة أو إلى المجاهدين المحتاجين للمال للجهاد في سبيل الله أو إلى الأقارب المستحقين أو إلى طلبة العلم الذين قد تفرغوا لطلب العلم الشرعي واحتاجوا إلى المساعدة فهذا لا بأس به في أصح قولي العلماء، فنقلها للمصلحة الشرعية لا بأس به. وقد كانت تنقل الزكاة من بلدان إلى بلدان كبيرة كما كان في عهد الرسول ويوزعها على الفقراء عليه الصلاة والسلام. فنقلها من بلد إلى بلد لمصلحة شرعية لا بأس، لكن الأفضل إذا كان أهل البلد محاويج وفقراء فإنه يوزعها بينهم، وإن كان عنده فضلة لأن زكاته كثيرة ويستطيع أن يعطي هؤلاء وهؤلاء يجمع بين المصلحتين فأعطى الموجودين كفايتهم، ونقل الباقي إلى بلاد أخرى، وبكل حال فتوزيعها في البلاد المحتاجة القريبة أفضل، وإذا نقل شيئا منها أو نقلها لمصلحة شرعية كأقاربه المحاويج أو المجاهدين في سبيل الله أو طلبة العلم المحتاجين طلبة العلم الشرعي أو لمن هو أشد حاجة في بلد أخرى فالصحيح أنه لا حرج في ذلك.