لا بأس بدفع الزكاة إلى الأقارب إذا كانوا فقراء
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
لا بأس بدفع الزكاة إلى الأقارب إذا كانوا فقراء
هل يجوز دفع الزكاة إلى القريب، كالأخ والعم والعمة والخال والخالة ونحوهم ؟
إذا كانوا فقراء فلا بأس بدفع الزكاة إليهم ، بل الصدقة فيهم أفضل من غيرهم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(( الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة اثنتان صدقة وصلة ))
[1]
.
أما إذا كان الأقارب من آبائه ، وأمهاته ، وأجداده ، وجداته ، وأولاده ، وأولاد أولاده ، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً فلا يدفع الزكاة إليهم ، بل يجب أن يواسيهم من ماله وينفق عليهم حسب الطاقة .
[1]
رواه الإمام أحمد في ( مسند المدنيين ) حديث سلمان بن عامر برقم (15794 )، والنسائي في ( الزكاة ) باب الصدقة على القارب برقم( 2582 )