أموال الأطفال إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ففيها الزكاة
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
ترك لي زوجي مبلغاً من المال وقسمته على أبنائي حسب الشريعة الإسلامية, ولكن مال هذا الصغير, أود أن أحتفظ به حتى يبلغ, هل أدفع عنه زكاة أم لا، وإن كان هناك زكاة فقد ترك زوجي المال في ذي الحجة، فهل أدفع ذلك في رمضان أم في ذي الحجة؟
إذا حفظت الماء عندك وحال عليه الحول ادفعي المال في تمام الحول على رأس الحول، فإذا كان المال حصل بأن مات الزوج في رمضان فالزكاة تكون في رمضان على المال الذي بقي والنقود التي بقيت إلى رمضان، وإذا مات في ذي الحجة فالزكاة في ذي الحجة، على رأس السنة، وإن قدمت الزكاة قبل تمام الحول فلا حرج. إذا قدمت فلا بأس أن يعطاها الفقراء، والزكاة عنك وعن أموال أولادك، إذا كان لهم أموال تزكي على أموالهم، إذا كان لهم أموال من النقود ذهب أو فضة تزكيها، وهكذا إذا كان لهم أراضي معدة للبيع، تزكى إذا حال عليها الحول، سواء كانوا بالغين أو غير بالغين، الزكاة على الجميع، إذا حال الحول على المال بعد موت الميت، يزكي صاحبه إن كانت ذهب أو فضة يزكى، إذا حال الحول، وإن كان عقاراً للبيع يزكى، على رأس الحول، ومن قدم الزكاة قبل تمام الحول، قدمها لمصلحة،رأى فقراء وقدم لهم الزكاة فلا بأس، لا حرج.