هل تجب الزكاة في الراتب الشهري وكيف تكون
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
هل تجب الزكاة في الراتب الشهري، وإذا كان الجواب بالوجوب فكم مقدارها ومتى موعد إخراجها، و ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة عموماً؟
تجب الزكاة في الراتب إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب فإنه تجب فيه الزكاة فإذا كان راتب الإنسان ألف ريال يحفظه في صندوقه أو في البنك فإذا تمت السنة عليه زكى وهكذا الراتب الذي بعده، والذي بعده، كل ما تمت السنة على واحد زكاه بربع العشر، في الألف خمساً وعشرون، والنصاب للعملة السعودية الفضة ستة وخمسون ريال من الفضة وهو ما يقابلها من القيمة، وفي الذهب أحد عشر جنيه ونصف فإذا بلغ الراتب هذا المقدار وما فوقه زكي، إذا كانت المبالغ تعادل ستة وخمسين ريال من فضة أو أكثر من ذلك ففيها الزكاة إذا حال عليها الحول، وهكذا الذهب إذا كان عنده ذهب يعادل أحد عشر جنيه ونصف أو أكثر من ذلك، كل ما دار عليها الحول يزكي ربع العشر، وهكذا العملات الأخرى، كلها إذا حال عليها الحول زكيت ربع العشر، إذا كانت تبلغ النصاب، والنصاب أحد عشر جنيه ونصف من عشرين مثقالاً من الذهب أو مائة وأربعين مثقالاً من الفضة لو عادلها بالقيمة وجبت فيها الزكاة إذا جدولة الرواتب كيف تكون سماحة الشيخ؟ يجدولها صاحبها بالشهر، كل ما مضى سنة على واحد زكى، فإذا مر على راتب رمضان سنة كاملة في رمضان الآتي زكى، وهكذا راتب شعبان، وهكذا راتب شوال وهكذا، كل ما دارت السنة على رابت وجبه فيه الزكاة. على الراتب نفسه أو على ما توفر منه؟ على الراتب الذي بقي حتى دارت عليه السنة، أما ما بقي فالذي توفر منه، إذا كان المتوفر يبلغ النصاب، يبلغ ستاً وخمسين ريال من الفضة أو ما يعادلها، أو أحد عشر جنيه ونصف من الذهب أو ما يعادلها. يعني إذا كان يستلم عشرة آلاف ريال وتوفر منها خمسة آلاف ريال وبقيت هذه الخمسة لمدة سنة فإنه يزكي على الخمسة؟ نعم، يزكي على الخمسة، لأنها هي التي دار عليها الحول.