زكاة المال الضائع

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

هل تجب الزكاة على المال الشبه ضائع، والذي في علم الغيب ولا يعرف هل سيعود إلى صاحبه أو لا؟


المال الضائع لا زكاة فيه، مثل الإبل الضائعة أو الغنم الضائعة أو البقر الضائعة، أو نقود ضاعت لا يدري أين ذهبت ليس عليه زكاة حتى يجدها، ثم يستقبل حولاً جديداً، إذا وجدها يبدأ الحول، وهكذا الديون اللي على المعسرين لأنها كالضائع، الدين الذي على المعسر لا يستطيع الأداء ليس عليه زكاة حتى يسلم له حتى يقبضه منه فيستقبله حولاً كاملاً، وهكذا الديون التي على المماطلين الذين لا يعطون الحق، يماطلون ولا يعطون الحق ليس فيه زكاة حتى يقبض المال، فالمماطل من جنس المعسر، صاحبه تعبان ما معه ليس عنده مال في الحقيقة حتى يقبضه، فإذا قبضه زكاه إذا حال عليه الحول بعد قبضه، والخلاصة أن المال الضائع والمفقود الذي ما يدري عنه أين ذهب سواء كان نقود أو إبل أو بقر أو غنم ما فيه زكاة حتى يجده ربه ثم يستقبله حولاً كاملاً، ومن ذلك ما كان على المعسرين، ديون على المعسرين لا زكاة فيها حتى تقبض ويستقبلها حولاً كاملاً، أو على المماطلين الذين لا يؤدون الحق إلا بالتعب والأذى فهذا لا زكاة فيه حتى يعطوه حقه.