إخراج زكاة العروض منها يجزئ وبالنقود أحسن وأحوط
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
إخراج زكاة العروض منها يجزئ وبالنقود أحسن وأحوط
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم / ر . م . غ . وفقه الله .
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :
فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ في 5/6/1389هـ وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من السؤال عن زكاة العروض ، وهل يجزئ إخراجها منها أم يلزم إخراجها من النقود كان معلوماً ؟
العروض الواجب تقويمها عند الحول بسعر الوقت فإذا بلغت النصاب وهو مائة وأربعون مثقالاً من الفضة ، أو عشرون مثقالاً من الذهب ، أخرج زكاتها من النقود ، هذا هو الأحوط والأحسن خروجاً من خلاف العلماء ، وإن أخرج زكاتها منها حسب القيمة الحاضرة أجزأ ذلك ، في أصح قولي العلماء . والعروض هي السلع المعدة للبيع سواء كانت أراضي أو سيارات أو أقمشة أو غير ذلك من صنوف الأموال ؛ لما ورد في الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال :
(( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع ))
[1]
.
وفق الله الجميع للفقه في الدين وإبراء الذمة من حق الله وحق عباده ، إنه خير مسئول ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
نائب رئيس الجامعة الإسلامية
[1]
رواه أبو داود في (الزكاة) باب العروض إذا كانت للتجارة برقم 1562